(277) الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ولذلك قال رسول الله (صلى الله عليه واله): " أيّ داء أدوى من البخل " وذكر هذا الحديث (1). وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حضّ الله عليه، وأمر به من النساء (2). أروي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: لو كان ينبغي لاحد ان ان يرجم مرتين لرجم اللوطي (3) وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصناً أو غير محصن (4). وإذا وجد الرجلان عراة في ثوب واحد ـ وهما متهمان ـ فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب واحد (5). وفي اللوطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة، أوطرح الجدار، وهي الإيقاب. وفي الصغرى مائة جلدة. وروي أن اللواطة هي التفخذ، وأن على فاعله القتل، والإيقاب الكفر بالله. وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الاولى في اللواط (6). واتق الزنا واللواط، وهو أشد من الزنا، والزنا أشد منه (7)، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داءً في الدنيا وفي الآخرة. ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه، فإن عادا جلدا مائة مائة، فإن عادا قتلا، وان زنيا أول مرة ـ وهما محصنان، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن ـ ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك (8) . ____________ (1) ورد مؤداه في علل الشرائع: 548|4، وتفسير العياشي 2: 244|26. (2) ورد مؤداه في علل الشرائع: 547|1، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 . (3) الفقيه 4: 31|87، عقاب الأعمال: 316|5، الكافي 7: 199|3، التهذيب 10: 53|196، الاستبصار 4: 220|824، المحاسن: 122|104، الجعفريات: 126 . (4) ورد مؤداه في المقنع: 147، والكافي 7: 198|1، والتهذيب 1: 54|200، والاستبصار 4: 220|824، وقرب الاسناد: 64. (5) ورد مؤداه في الكافي 7: 181|6 و182|10، والتهذيب 10: 42|151 و43|153. (6) ورد مؤداه في المقنع: 144، والهداية: 76. (7) المقنع: 143 باختلاف يسير. (8) المقنع: 143 باختلاف يسير، من " ويجلد على الجسد... ".