(310) والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة. وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه (1)، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب. قلت: لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ (2)، ومن تخطى حريم قوم حل قتله (3). قال العالم (عليه السلام): اُتي أميرالمؤمنين (عليه السلام) بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم اُتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله. وقال العالم (عليه السلام): إذا زنى المملوك جلد نصف الحد (4)، وإذا قذف الحر جلد ثمانين (5). وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع (6) ولم يغرم مولاه، لأنه أقرفي مال غيره. فإذا شرب الخمر جلد ثمانين (7). وإن لاط حكم فيه بحكم الحد. من اطلع في دار قوم رجم، فإن تنحى فلا شيء عليه، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلادية له (8). ____________ (1) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 4: 34|100، والكافي 7: 261|10، والتهذيب 10: 64|235. (2) الفقيه 4: 36|115، التهذيب 10: 152|609 من " قلت: لا حد... ". (3) ورد مؤداه في الكافي 7: 297|5، والتهذيب 10: 210|829. (4) ورد مؤداه في المقنع: 148، من " إذا زنى المملوك... ". (5) ورد مؤداه في المقنع: 149. (6) الفقيه 4: 50|174، التهذيب 10: 112|440، الاستبصار 4: 243|920. من " فإن أقر العبد... ". (7) ورد مؤداه في الكافي 7: 215|8 و9، والتهذيب 10: 91|353 و 354. من " فإذا شرب... ". (8) ورد مؤداه في الفقيه 4: 74|226 و 227، والكافي 7: 290|1، والتهذيب 10: 206|813 و 207|818.