[ 82 ] النعل (4). الثالث ما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام)، إنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثم مسح برأسه وقدميه (5). وأما الاثر فما روي عن علي (عليه السلام) إنه قال: كتاب الله لمسح، ويأبى الناس إلا الغسل (6). ومثله عن ابن عباس: انه مسحتان و غسلتان (7). والمروي عن أهل البيت عليهم السلام كثير. فمنه ما رواه أبو غالب ابن هذيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نزل به جبرئيل (عليه السلام) (8). وعن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: يأتي على الرجل الستون والسبعون ما قبل الله منه صلاة واحدة، قلت: كيف ذلك؟ قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحه (9). وروى الحلبي عنه (عليه السلام) إنه قال: امسح على مقدم رأسك وعلى القدمين (10). ________________________________________ (4) في السنن للبيهقي 1 / 286: والصحيح رواية الجماعة... رشا (كذا) - والصحيح رش - على الرجل وفيها النعل... وهي كما لا يخفى تكون موضحة لمعنى الرواية على النقل الاول. (5) التهذيب 1 / 56. (6) التهذيب 1 / 63. (7) التهذيب 1 / 63. (8) التهذيب 1 / 63 وفيه: غالب مكان أبو غالب. (9) التهذيب 1 / 65 والاستبصار 1 / 64 والكافي 1 / 31. (10) في الكافي 3 / 34: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك = ________________________________________
