[ 523 ] [ الفصل الثامن في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه. والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه: (الاولى) الشروط وهي خمسة: (الاول) ذكر الجنس والوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الامتعة والحيوان والحبوب وكل يمكن ضبطه. (الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، فلو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض. ولو كان الثمن دينا على البايع صح على الاشبه لكنه يكره. ] روي في التهذيب، فإن تساوى المسافة لا يدل على اتفاق العقدين يقينا حتى يلزم القرعة. ويمكن ان يقال: ان القرعة أولى بتقدير استواء المسافة، والبطلان أشبه، بتقدير اتفاق العقدين يقينا وبه اعمل، وما اخترناه أولى (1) وهو اختيار شيخنا والمتأخر وصاحب البشرى. الفصل الثامن في السلف " قال دام ظله ": ولو كان الثمن دينا على البايع، صح على الاشبه. ________________________________________ (1) وفي ثلاث نسخ: (وما اخترناه أولا هو اختيار شيخنا). ________________________________________
