[ 49 ] آخر لم يفهم من الاول كان حسنا، وقد ذكر معه التيمم، فلم يكن تكريرا معيبا. والاول أولى. وقال قوم: ان في التيمم جائزا ان يضرب باليدين على الرمل فيمسح به وجهه وان لم يعلق بها شئ، وبه نقول. والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة (1) ويرويه عن علي عليه السلام، وذلك عندنا محمول على الندب. وقوله (يا ايها الذين آمنوا) يدخل تحته النساء ايضا، لانه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر. وقوله (ان المسلمين والمسلمات) (2) الاية، انما ذكر ازالة للشبهة، فان أم سلمة قالت: يارسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء، فنزلت الاية (3). (فصل) والجنب لا يجوز ان يمس القرآن، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح، لقوله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) (4)، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب. والضمير في (لا يمسه) يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر، لقوله (تنزيل من ________________________________________ (1) وقال مالك لا يصلى صلاتي فرض بتيمم واحد، ولا يصلى الفرض بتيمم النافلة، ويصلى النافلة بعد الفرض بتيمم الفرض. وقال شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلاة فرض ويصلى الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحد - انظر احكام القرآن للجصاص 4 / 21. (2) سورة الاحزاب: 35. (3) اسباب النزول للواحدي 240 ونسب سبب نزول الاية إلى اسماء بنت عميس ونساء من المسلمات، لباب النقول 225 ونسب سبب نزول الاية إلى ام عمارة الانصارية ونساء المسلمات. (4) سورة الواقعة: 79. (*) ________________________________________