@ 254 @ِ يَجْرِي الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 293 ) كَمَا فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ الْمُطْلَقِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي شَيْءٌ وَكَذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ بِالْخِيَارِ حُكْمٌ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ حَتَّى وَلَوْ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَالَ الْمَبِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي أَوْدَعَهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَالَيْنِ مِنْ آخَرَ وَشَرَطَ فِي الْبَيْعِ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَتَلِفَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ فِي يَدِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُشْتَرِي وَيُلْزِمَهُ بِالْمَالِ الْمَوْجُودِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 293 ) ( رَدُّ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَّةُ ) ( 2 ) : تَلَفُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِإِتْلَافِ الْمُشْتَرِي إيَّاهُ ( 3 ) : تَلَفُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ إيَّاهُ فَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يَكُونُ الْبَائِعُ مُخَيَّرًا فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَتَضْمِينُ الْمُشْتَرِي أَوْ الْأَجْنَبِيِّ إيَّاهُ وَلَهُ إجَازَةُ الْبَيْعِ فَإِذَا أَجَازَ الْبَيْعَ وَكَانَ الْأَجْنَبِيُّ هُوَ الَّذِي أَتْلَفَ الْمَبِيعَ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا كَمَا وَضَحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 263 ) فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ الْمَبِيعَ . ( 4 ) : تَلَفُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ إيَّاهُ وَالْحُكْمُ فِيهِ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ ( 5 ) : تَلَفُ الْمَبِيعِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَدْ مَرَّ الْحُكْمُ فِيهِ . ( 6 ) : تَلَفُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِإِتْلَافِ الْمُشْتَرِي إيَّاهُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَ الْمَالُ الْمُتْلَفُ مَشْرُوطًا فِيهِ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَتَضْمِينُ الْمَبِيعِ وَذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ السَّالِفَةِ ( 7 ) : تَلَفُ الْمَبِيعِ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ إيَّاهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَيَكُونُ الْبَائِعُ مُخَيَّرًا فَلَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلِلْمُشْتَرِي تَضْمِينُ الْمُتْلِفِ الْمَبِيعَ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيُضَمِّنَ الْمُتْلِفَ الْأَجْنَبِيَّ الْمَبِيعَ ( 8 ) : تَلَفُ الْمَبِيعِ بَعْدَ ' الْقَبْضِ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ إيَّاهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَلَا يَتَرَتَّبُ شَيْءٌ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُنَاكَ ثَمَانِي صُوَرٍ أُخْرَى لِلْمَالِ الْقِيَمِيِّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَيَحْدُثُ فِيهِ عَيْبٌ : فَإِذَا حَدَثَ ذَلِكَ الْعَيْبُ فِي الْمَالِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ يُنْظَرُ فَإِذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ فِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ آفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ مَا عَلَى خِيَارِ الْمَبِيعِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَلَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ الْمُسَمَّى جَمِيعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَفِي هَذِهِ الْحَالِ إمَّا أَنْ يُضَمِّنَ الْأَجْنَبِيَّ نُقْصَانَ الثَّمَنِ أَوْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَحِينَئِذٍ لَهُ كَمَا فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ أَنْ يُضَمِّنَ الْأَجْنَبِيَّ قِيمَةَ نُقْصَانِ الْمَبِيعِ وَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِي وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بِالْمَبْلَغِ أَمَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُ الْمُشْتَرِي نُقْصَانَ الْقِيمَةِ فَقَطْ وَيَحْصُلُ الْعَيْبُ فِي الْمَالِ الَّذِي يُبَاعُ وَالْخِيَارُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي إيَّاهُ ( 1 ) بِفِعْلِ الْبَائِعِ ( 2 ) بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ ( 3 ) بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي ( 4 ) بِفِعْلِ الْمَبِيعِ نَفْسِهِ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَيَجْرِي الْحُكْمُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عَلَى مَا مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 304 ) وَهُوَ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فِي هَذَا الْحَالِ أَخْذُ الْمَبِيعِ مَا لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ أَمَّا الْحُكْمُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَعَدَمُ بُطْلَانِ الْبَيْعِ وَالْبَائِعُ مُخَيَّرٌ كَمَا فِي السَّابِقِ فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَتَضْمِينُ الْأَجْنَبِيِّ بِمَا أَحْدَثَهُ مِنْ الْعَيْبِ بِالْمَبِيعِ مِنْ النُّقْصَانِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ وَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ أَيْضًا فَلَهُ قَبُولُ الْبَيْعِ وَتَضْمِينُ الْأَجْنَبِيِّ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ وَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الْمَبِيعِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْبَائِعِ أَنْ يُضَمِّنَ الْأَجْنَبِيَّ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ أَمَّا الْحُكْمُ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ فَانْفِسَاخُ الْبَيْعِ مَعَ بَقَاءِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ إذَا شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ نُقْصَانَ الْبَدَلِ وَإِذَا شَاءَ أَجَازَهُ . وَأَخَذَ الثَّمَنَ الْمُسَمَّى , وَالْحُكْمُ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ عَدَمُ بُطْلَانِ الْبَيْعِ وَعَدَمُ سُقُوطِ خِيَارِ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ أَوْ لَا يُجِيزُهُ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالِ مُخَيَّرًا فَلَهُ أَخْذُ الْمَبِيعِ بِمَجْمُوعِ الثَّمَنِ وَلَهُ تَرْكُهُ أَمَّا الْحُكْمُ فِي الصُّورَةِ الْخَامِسَةِ فَيَجْرِي عَلَى مُقْتَضَى حُكْمِ الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ ( هِنْدِيَّةٌ ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 922 ) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ ( 293 ) . الِاخْتِلَافُ فِي تَلَفِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَوْ بَعْدَهَا وَفِي تَلَفِهِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ أَوْ بَعْدَهَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : إذَا بَاعَ الْبَائِعُ مَالًا مِنْ آخَرَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ لِمُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَتَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَاخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّلَفَ وَقَعَ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَأَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَيَجِبُ أَدَاءُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى