@ 306 @ الْمَالَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ , أَوْ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ , أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِأَيَّةِ صُورَةٍ كَانَتْ , أَوْ عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ ; فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَائِعِ نُقْصَانَ الثَّمَنِ ; لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِتَصَرُّفِهِ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةَ لَا يَكُونُ قَدْ حَبَسَ الْمَبِيعَ أَيْ لَا يَكُونُ أَزَالَ حَقَّ اسْتِرْدَادِ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ وَإِنْ يَكُنْ الْمَادَّةُ 443 تُفِيدُ أَنَّ بَيْعَ الْمَبِيعِ , أَوْ عَرْضِهِ لِلْبَيْعِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ هُوَ رِضَاءٌ بِالْعَيْبِ إلَّا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ مَانِعٌ لِلرَّدِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّهُ يَتَقَرَّرُ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِالرُّجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْعَرْضِ لِلْبَيْعِ فَلِذَلِكَ لَا تُعَدُّ التَّصَرُّفَاتُ الْمَذْكُورَةُ رِضَاءً بِالْعَيْبِ ' رَدُّ الْمُحْتَارِ ' , مَثَلًا : إذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّ قُمَاشَ الْقَمِيصِ الَّذِي اشْتَرَاهُ رَدِيءٌ بَعْدَ أَنْ قَصَّ الْقُمَاشَ وَخَاطَهُ قَمِيصًا ; فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ وَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي بِذَلِكَ بَلْ يَكُونُ مُجْبَرًا عَلَى إعْطَاءِ نُقْصَانِ الثَّمَنِ . وَإِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْقَمِيصَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ , أَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ , أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِصُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ ; فَلَهُ حَسْبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ 543 أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَائِعِ نُقْصَانَ ثَمَنِ ذَلِكَ الْقُمَاشِ ; لِأَنَّهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ انْضَمَّ مَالُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْخَيْطُ إلَى الْمَبِيعِ أَيْ حَصَلَ فِي الْمَبِيعِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ غَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ مِمَّا يُعَدُّ حَسْبَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ مَانِعًا لِلرَّدِّ فَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَطْلُبَ أَخْذَ ذَلِكَ الْقُمَاشِ بَعْدَ أَنْ قُصَّ وَخِيطَ فَكَذَلِكَ إذَا أَخْرَجَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْقَمِيصَ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ كَالْبَيْعِ , أَوْ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ ; فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ قَدْ أَمْسَكَهُ وَحَبَسَ الْمَبِيعَ ' رَدُّ الْمُحْتَارِ ' أَمَّا إذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْقُمَاشِ بَعْدَ أَنْ قَصَّهُ ثُمَّ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ خَاطَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسْبَ الْمَادَّةِ 443 هُوَ رِضَاءٌ بِالْعَيْبِ ; فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 351 ) : مَا بِيعَ صَفْقَةً وَاحِدَةً إذَا ظَهَرَ بَعْضُهُ مَعِيبًا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ رَدَّ مَجْمُوعَهُ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ وَحْدَهُ وَيُمْسِكَ الْبَاقِيَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّفْرِيقِ ضَرَرٌ ; كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ سَالِمًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْجَمِيعَ حِينَئِذٍ مَا لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ رَدَّ الْجَمِيعَ , أَوْ قَبِلَ الْجَمِيعَ بِكُلِّ الثَّمَنِ , مَثَلًا : لَوْ اشْتَرَى قُلُنْسُوَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ قِرْشًا فَظَهَرَتْ إحْدَاهُمَا مَعِيبَةً قَبْلَ الْقَبْضِ يَرُدُّهُمَا مَعًا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ يَرُدُّ الْمَعِيبَةَ وَحْدَهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ سَالِمَةً وَيُمْسِكُ الثَّانِيَةَ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ , أَمَّا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَيْ خُفٍّ فَظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا بَعْدَ الْقَبْضِ كَانَ لَهُ رَدُّهُمَا مَعًا لِلْبَائِعِ وَأَخْذُ ثَمَنِهِمَا مِنْهُ . الْمُرَادُ مِنْ الْقَبْضِ قَبْضَ الْجَمِيعِ فَلَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي مِقْدَارًا مِنْ الْمَبِيعِ بَعْدَ أَنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْقِسْمَ الْآخَرَ مِنْهُ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ رَدَّ مَجْمُوعَهُ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعُ الَّذِي ظَهَرَ مَعِيبًا كَانَ الْقِسْمَ الْمَقْبُوضَ أَوْ كَانَ الْقِسْمَ غَيْرَ الْمَقْبُوضِ ( هِنْدِيَّةٌ ) . أَمَّا إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الْمَبِيعِ بَعْدَ أَنْ وَقَفَ عَلَى بَيْعِهِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ فِي الْمَعِيبِ الْمَقْبُوضِ وَفِي السَّالِمِ غَيْرِ الْمَقْبُوضِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئَيْنِ فَظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا وَالْآخَرُ سَالِمًا وَبَعْدَ أَنْ اطَّلَعَ