@ 352 @ - ( الْمَادَّةُ 385 ) : الْكِرْبَاسُ وَالْجُوخُ وَأَمْثَالُهُمَا مِنْ الْمَذْرُوعَاتِ يَلْزَمُ تَعْيِينُ طُولِهَا وَعَرْضِهَا وَرِقَّتِهَا وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ تُنْسَجُ وَمِنْ نَسْجِ أَيِّ مَحَلٍّ هِيَ . وَيَلْزَمُ أَيْضًا بَيَانُ الْوَزْنِ إذَا كَانَ الْكِرْبَاسُ مَعْمُولًا مِنْ الْحَرِيرِ . ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 386 ) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ بَيَانُ جِنْسِ الْمَبِيعِ , مَثَلًا : أَنَّهُ حِنْطَةٌ أَوْ أُرْزٌ , أَوْ تَمْرٌ وَنَوْعُهُ كَكَوْنِهِ يُسْقَى مِنْ مَاءِ مَطَرٍ ( وَهُوَ الَّذِي نُسَمِّيهِ فِي عُرْفِنَا بَعْلًا ) , أَوْ بِمَاءِ النَّهْرِ وَالْعَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ( وَهُوَ مَا يُسَمَّى عِنْدَنَا سَقْيًا ) وَصِفَتُهُ كَالْجَيِّدِ وَالْخَسِيسِ وَبَيَانُ مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَزَمَانِ تَسْلِيمِهِ وَمَكَانِهِ . لِصِحَّةِ السَّلَمِ تِسْعَةُ شُرُوطٍ : أَوَّلُهَا : بَيَانُ جِنْسِ الْمَبِيعِ كَكَوْنِهَا حِنْطَةً , أَوْ أُرْزًا , أَوْ تَمْرًا . ثَانِيهَا : بَيَانُ نَوْعِهِ كَكَوْنِهِ يُسْقَى بِمَاءِ الْمَطَرِ , أَوْ بِمَاءِ الْعَيْنِ وَأَنَّهُ مِنْ مَحْصُولِ الْجَبَلِ , أَوْ السَّهْلِ . ثَالِثُهَا : بَيَانُ صِفَتِهِ كَالْجَوْدَةِ وَالْخِسَّةِ . رَابِعُهَا : بَيَانُ مِقْدَارِ الثَّمَنِ خَامِسُهَا : بَيَانُ مِقْدَارِ الْمَبِيعِ سَادِسُهَا : بَيَانُ زَمَانِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ . سَابِعُهَا : بَيَانُ مَكَانِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إذَا احْتَاجَ تَسْلِيمُهُ وَنَقْلُهُ إلَى نَفَقَاتٍ . ثَامِنُهَا : كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ . تَاسِعُهَا : تَسَلُّمُ رَأْسِ الْمَالِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَسَيُذْكَرُ الشَّرْطُ التَّاسِعُ فِي الْمَادَّةِ 387 ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي السَّلَمِ ) أَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ كَالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَاللُّؤْلُؤِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْقَلِيلَةِ مِمَّا لَا يُحْتَاجُ فِي نَقْلِهِ إلَى نَفَقَاتٍ ; فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ مَكَانِ التَّسْلِيمِ فَيُسَلِّمُهُ الْبَائِعُ أَيْنَمَا شَاءَ أَمَّا إذَا بُيِّنَ فِيهِ مَكَانُ التَّسْلِيمِ فَقَدْ لَزِمَ التَّسْلِيمُ فِيهِ ( رَاجِعْ الْمَادَّةَ 83 ) . ; لِأَنَّهُ يُفِيدُ سُقُوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . تَفْصِيلَاتُ الشُّرُوطِ التِّسْعَةِ : نَرَى بَعْدَ ذِكْرِنَا مُجْمَلَ الشُّرُوطِ التِّسْعَةِ أَنْ نَأْتِيَ عَلَيْهَا مُفَصَّلَةً فَنَقُولَ : الشَّرْطُ الْأَوَّلُ : بَيَانُ جِنْسِ الْمَبِيعِ . يَلْزَمُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إذَا كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ جِنْسَيْنِ بَيَانُ حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ لَا . ( بِنَاءً عَلَى أَنَّ إعْلَامَ رَأْسِ الْمَالِ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى خِلَافًا لَهُمَا ) ( وَالْخُلَاصَةُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبُيُوعِ ) . فَيَجِبُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنْ يُقَالَ أَعْطَيْتُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مَجِيدِيًّا مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مَجِيدِيًّا سَلَمًا فِي خَمْسِينَ كَيْلَةِ حِنْطَةٍ وَالْخَمْسَةُ وَالْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةُ فِي خَمْسِينَ كَيْلَةِ شَعِيرٍ حَتَّى إذَا لَمْ يُبَيَّنُ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَانَ السَّلَمُ فَاسِدًا . فَلَوْ قَالَ أَعْطَيْتُ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مَجِيدِيًّا سَلَمًا فِي خَمْسِينَ كَيْلَةِ حِنْطَةٍ وَخَمْسِينَ كَيْلَةِ شَعِيرٍ ; فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ ) . الشَّرْطُ الثَّانِي : بَيَانُ نَوْعِ الْمَبِيعِ . يَلْزَمُ هَذَا الشَّرْطُ إذَا كَانَ لِلْمَبِيعِ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَإِلَّا ; فَلَا ( الْخُلَاصَةُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبُيُوعِ ) . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : بَيَانُ صِفَةِ الْمَبِيعِ . إنَّ نِسْبَةَ الشَّيْءِ إلَى بَلَدٍ , أَوْ قَرْيَةٍ مَا لِبَيَانِ صِفَتِهِ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ السَّلَمِ فَإِنَّ بَعْضَ الْمَحَالِّ قَدْ تَكُونُ مَشْهُورَةً بِجَوْدَةِ حَاصِلَاتِهَا فَإِذَا نَسَبَ رَبُّ السَّلَمِ الْمُسْلَمَ فِيهِ إلَيْهَا فَقَدْ بَيَّنَ صِفَتَهُ ; لِأَنَّهُ