ويؤخذ من قول ابن القاسم أظن أنها وكلت على العقد أن الحكم في تزويج الثلاثة ما تقدم عقدوا بأنفسهم أو ولوا غيرهم وعائشة رضي الله تعالى عنها صح توكيل أخيها إياها على أن توكل على عقد بنته لا على مباشرته فلها ولاية بالتوكيل كالوصية ومفهوم في ابن إلخ أن الأجنبي المفوض له إذا زوج بنت موكله بلا إذنه لم يمض ويفسخ ولو أجازه المجبر وهو كذلك ومفهوم فوض له إلخ أن عقد الابن ونحوه غير المفوض له لا بد من فسخه ولو أجازه المجبر وهو كذلك ومفهوم ببينة أن تفويضه بإقراره لا يعتبر وهو كذلك ومفهوم إن أجاز أنه إن لم يجزه لا يمضي وهو المعتمد كما لابن أبي زيد من أن المفوض له لا يزوج ابنة المجبر ولا يبيع دار السكنى ولا عبد الخدمة ولا يطلق الزوجة لموكله إلا بإذنه لعدم دخول هذه الأربعة في تفويض التوكيل عرفا إلا بالنص عليها وهذا هو الموافق لما يأتي في باب الوكالة وعليه الحط وسالم خلافا لأبي الحسن وابن شاس من أن المفوض له بالنص من هؤلاء الثلاثة له فعل هذه الأربعة ويمضي وإن لم يمضه موكله لأنه ولي في الجملة بخلاف ما يأتي في الوكالة فإنه أجنبي وفسخ بضم فكسر تزويج حاكم أو غيره أي الحاكم من الأولياء كابن وأخ وجد من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله ابنته أي المجبر بغير إذنه وتفويضه وكذا أمته ولو أجازه ولم يقل مجبرته لاختصاص التقسيم الآتي بالحرة وصلة تزويج في غيبته القريبة التي على مسافة كعشر من الأيام ذهابا فقط وإن أجازه الأب وولدت أولادا إن دامت نفقتها ولم يتبين إضراره بغيبته وإلا كتب له الحاكم إما أن تزوجها وإلا زوجناها عليك فإن لم يفعل زوجها الحاكم ولا يفسخ قاله الرجراجي وإلا إذا عدمت النفقة وخيف عليها الضيعة فيزوجها الحاكم ولا يفسخ قاله سالم قياسا على قوله وزوج بفتحات مثقلا فاعله الحاكم مجبرة أب غاب غيبة انقطاع في