مثلا إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ولو وكل فيها كان وكيله نائب ولي أصلي والأصالة مسلوبة إلا المكاتب الذي أشار له بقوله ومكاتب فيوكل في تزويج أمة له إذا طلب المكاتب فضلا أي زائدا على ما يجبر عيب تزويجها وعلى صداق مثلها معا كأن يكون صداق مثلها عشرة وقيمتها غير متزوجة خمسين ومتزوجة أربعين وأراد أن يزوجها بخمسة وعشرين فله ذلك إن أحب سيده بل وإن كره سيده أي المكاتب ذلك لإحرازه نفسه وماله مع عدم تبذيره فيه وإن تولى العبد الوصي أو المكاتب العقد بنفسه فسخ ولو أجازه عاصب المحجورة أو سيد المكاتب ومنع إحرام بحج أو عمرة من أحد الثلاثة أي الزوجة ووليها والزوج عقد النكاح وفسخ قبل البناء وبعده ولو ولدت الأولاد ولا يتأبد التحريم ولا يوكلون ولا يجيزون ويستمر المنع في الحج لتمام الإفاضة إن قدم سعيه وإلا فلتمام سعيه كالعمرة ويندب تأخيره عن حلقها أو تقصيرها فإن عقده بعد تمام الإفاضة وقبل صلاة ركعتيه فسخ إن قرب العقد من الطواف وإلا فلا يفسخ ولا فرق بين الحج الصحيح والفاسد ابن عرفة الشيخ عن محمد عن ابن القاسم ومن أفاض ونسي الركعتين فإن نكح بالقرب فسخ بطلقة وإن تباعد جاز نكاحه ونقله ابن رشد وقال القرب بحيث يمكنه أن يرجع فيبتدئ طوافه والعبرة بوقت العقد في الثلاثة أو أحدهم فإن وكل حلا فلم يعقد إلا وأحدهم محرم فسد وإن وكل محرما فلم يعقد إلا والجميع حل صح واستثني من ذلك السلطان المحرم يستنيب حلا ولو قاضيا فيصح عقده حال إحرام السلطان لضرورة عموم مصالح الناس وكذا القاضي خلافا لفتوى ابن السبكي بعدم صحته ويمنع الإحرام الخطبة أيضا لا شراء جارية ولو لوطئها وقال بعضهم بمنعه ورد والفرق بين النكاح والشراء أنه لا ينكح إلا من يحل وطؤه ويشتري من لا يحل وطؤه ويمنع الإحرام حضور العقد وانظر هل يمنع الشهادة عليه قاله أبو الحسن