[ 120 ] ومثل ذلك عن الحسن (1). 3 - عن عمر بن الخطاب: ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها من ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت (2). 4 - ا لدف حرام، وا لمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام. (3) 5 - عن ابن عباس، وأنس، وأبي أمامة، مرفوعا: ليكونن في هذه الامة خسف، وقذف، ومسخ. وذلك إذ شربوا الخمور، واتخذوا ا لقينات، وضربوا با لمعازف (4). 6 - عن أنس، وأبي أمامة مرفوعأ: بعثني الله رحمة للعالمين، وبعثني بمحق المعازف والمزامير، وأمر الجاهلية (5). 7 - عن ابي هريرة مرفوعا: يمسخ قوم في آخر الزمان قردة وخنازير، فسألوه " صلى الله عليه وآله وسلم " عن سر ذلك، فقال: اتخذوا المعازف، وا لد فوف، وا لقينات، إلخ. وروى نحوه من طريق: عبد الرحمان بن سابط، والغازي بن ربيعة ________________________________________ (1) راجع فيما تقدم: المصنف ج 11 ص 6 ونيل الاوطار ج 8 ص 268، وتفسير الشوكاني ج 4 ص 236 والدر المنثورج 5 ص 160 والغديرج 8 ص 69 عنهم ما عدا الاول وعن: كنز العمال ج 7 ص 333، ونقد العلم والعلماء لابن الجوزي ص 248، وتفسير القرطبي ج 14 ص 530. (2) نيل الاوطار ج 8 ص 264، وارشاد الساري ج 9 ص 163 عن الطبراني والغدير ج 8 ص 69 - 70 عنهما. (3) سنن البيهقي ج 10 ص 222. (4) الدر المنثور ج 2 ص 324 والغدير ج 8 ص 70 عنه وعن تفسير الآلوسي ج 21 ص 76 ورواه الطبراني، وأحمد وابن أبي الدنيا. (5) جامع بيان العلم ج 1 ص 153 ونيل الاوطار ج 8 ص 262 والدر المنثور ج 2 ص 32 4 والندير ج 8 ص 70 - 71 عنهم. (*) ________________________________________
