غير أخذ بالإجماع. وصحيحة عليّ عن الجراد نصيبه ميتاً في الصحراء أو في الماء فيؤكل؟ فقال: لا تأكله، والمروي في كتاب عليّ: «عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله به قال: صيده ذكاته لا بأس به» دلّ على انّ ذكاته تحصل بصيده الذي هو اثبات اليد عليه فلا ذكاة بدون الصيد... ويدلّ على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الأصل والعمومات والإجماع... ([2301]). وقال صاحب الجواهر (قدس سره): ذكاة الجراد أخذه حيّاً نحو ما سمعته في السمك، ولعلّه لأنه نثرة من حوت في البحر كما في خبر مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن أكل الجراد فقال لا بأس بأكله ثم قال (عليه السلام): انّه نثرة من حوت في البحر ثم قال: انّ عليّاً (عليه السلام) قال: انّ الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضاً. وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن هارون الثقفي قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكي وأ مّا ما مات في البحر فلا تأكله. وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) سألته عن الجراد نصيده فيموت بعد أن نصيدة أيؤكل؟ قال: لا بأس... ([2302]).