التطبيقات: 1 ـ قال العلاّمة (قدس سره) في ارشاده: وذكاة الجراد أخذه ولا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته، ولو مات قبل أخذه لم يحل، ولو احرقت الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وان قصد احراقه ([2303]). 2 ـ قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره): قوله «وذكاة الجراد أخذه حيّاً»: الظاهر انّ الجراد حكمه حكم السمك في انّه لا يشترط في أخذه الإسلام، ولا التسمية ولا القبلة، بل يكفي أخذه حيّاً وإن أخذه المشرك مع علم المسلم بانّه أخذه وهو حي ([2304]). 3 ـ قال الفاضل الهندي (قدس سره) في كشف اللثام: وذكاة الجراد أخذه باليد أو الآلة حيّاً، ولا يشترط الإسلام في أخذه، للأصل وعموم نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكي كلّه ([2305]). 4 ـ وقال المحقق السبزواري (قدس سره): لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ ذكاه الجراد أخذه ويدلّ على حلّه بعض العمومات، والخلاف في اشتراط اسلام الآخذ كما مرّ في السمك، والأشهر عدم الاشتراط بل يعتبر العلم بأخذه حيّاً كما في السمك، ولعلّه الأقوى، ولو مات قبل أخذه لم يحل ([2306]). 5 ـ قال الإمام الخميني (قدس سره): ذكاة الجراد أخذه حيّاً سواء كان باليد أو بالآلة فلو مات قبل أخذه حرم، ولا يعتبر فيه التسمية ولا الإسلام كما مرّ في السمك.