نعم لو وجده ميتاً في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيّاً ولا تجدي يده ولا إخباره في احرازه. وقال (قدس سره) في المسألة اللاحقة: لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل وإن قصده المحرق، نعم لو مات بعد أخذه بأيّ نحو كان حل، كما انّه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بانّه لو اججّها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها فاججت لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعد حليّتها ([2307]). الاستثناءات: قال الشيخ المفيد (قدس سره): ولا يؤكل منه الدباء وهو الذي لا يستقل بالطيران ([2308]). وقال العلاّمة الحلّي (قدس سره) في ارشاده: ولا يحل الدبا قبل استقلاله بالطيران ([2309]). وقال الإمام الخميني (قدس سره): لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران وهو المسمى بالدبى على وزن (عصا) وهو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعد أجنحته ([2310]).