85 ـ نـص الـقـاعـدة: كلّ مسكر حرام ([2311]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «كل مسكر حرام وكل مسكر خمر» ([2312]). * ـ «كلّ مسكر خمر وكلّ خمر حرام» ([2313]). توضيح القاعدة: قال الشيخ الطوسي: كل شراب اسكر كثيره، فقليله وكثيره حرام، وكلّه خمر حرام نجس يحدّ شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر، سواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، الكلّ واحد، نقيعه ومطبوخه سواء. وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام)، وابن عمر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وفي الفقهاء أهل الحجار، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، واسحاق ([2314]). ثمّ قال بعد أن استدلّ على حرمة الشراب المسكر بالحديث النبوي الشريف: «حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب»، قال: فان قيل: فما
