3 ـ ذكر الفقهاء ـ في مسألة ما إذا كان المكلف في الفلاة ولم يكن عنده ماء لأجل الوضوء ـ وجوب الفحص عن الماء فإذا علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الفحص، وذكروا «أن البيّنة بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها»([171]) «وإذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه...»([172]). 4 ـ قال الإمام الخوئي: «تثبت الطهارة بالعلم وبالبيّنة...»([173]) وقال الشهيد الصدر: «تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبيّنة»([174]). 5 ـ وقال الإمام الخوئي أيضاً: «يجب العلم بالتوجه إلى القبلة (في الصلاة) وتقوم مقامه البيّنة»([175]). 6 ـ وقال أيضاً: «لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بل لا تجزي إلاّ مع العلم به أو قيام البيّنة»([176]). 7 ـ وقال أيضاً: «يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر... وبشهادة عدلين...»([177]).