8 ـ وقال أيضاً: «يثبت كونه هاشمياً بالعلم وبالبيّنة...»([178]). وقال أيضاً: «لا يصدّق من أدّعى النسب إلاّ بالبيّنة ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده...»([179]). 9 ـ وقال أيضاً: «لو أدّعى الحربي على الذي جاء به الأمان له، ولكن حال مانع من الموانع كالموت والإغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبيّنة أو نحوها»([180]). 10 ـ وقد ذكر الفقهاء في كتاب القضاء: أن البيّنة هي الركن الأساسي فيه فتثبت المدعى إذا جاء بها المدّعي. 11 ـ ذكر الإمام الخوئي فقال: «لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلّة والوكالة وماشاكل ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشاهدين عدلين» ([181]). 12 ـ قال صاحب الجواهر: «فالتحقيق عدم الفرق بين البيّنة والإقرار في الأخذ بهما من دون حكم الحاكم لكل احد ولو من باب الأمر بالمعروف لعموم ما دلّ على حجّية شهادة العدول في الدعاوى وغيرها، بل لعل حكومة الحاكم بها لذلك أيضاً»([182]). 13 ـ وقال أيضاً: «وأما غيره (الدَين) من دعوى عين أو حق خيار فهو باق
