على مقتضى حجيّة البيّنة بلا يمين...»([183]). 14 ـ وقال أيضاً: «لو شهد بعض الورثة بعتق مملوك... وان شهد آخر معه وكانا مرضيين للشهادة نفذ العتق فيه كله; لعموم حجيّة البيّنة...»([184]). 15 ـ وقال أيضاً: «لا يجب أن تدفع اللقطة إلى من يدعيها الذي لا يعلم به الملتقط إلاّ بالبيّنة التي تقوم مقام العلم بأداء الأمانة إلى أهلها شرعاً»([185]). 16 ـ وإذا سأل الشريكان القسمة للشيء ولهما بينة بالملك قسّم بينهما بلا خلاف ولا اشكال، إذ البيّنة حجة شرعية وان لم يحضر خصم([186]). الاستثناءات: هناك استثناءات دلّ الدليل على عدم حجيّة البيّنة فيها بمعنى عدم الاكتفاء بشهادة عدلين. منها: أوّلاً: ذكر الفقهاء ثبوت شهادة النساء منفردات أو منضمات إلى الرجال في موارد: قبول شهادة النساء مع الرجال: 1 ـ يكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاث رجال وامرأتان وللجلد رجلاً وأربع نسوة([187]).
