2 ـ السرقة تثبت بشاهد وامرأتين([188]). 3 ـ كل ما كان مالاً أو الغرض منه المال، مثل الديون والأموال والجناية الموجبة للدية([189]). قبول شهادات النساء ولو منفردات: 1 ـ ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع([190]). 2 ـ الوصاية المالية فانها تثبت بأربع نسوة ويثبت ربعها بكل واحدة([191]). ثانياً: إذا قامت شهادة على الميت بالدين، فلا تقبل البيّنة إلاّ مع ضم اليمين من المدّعي إليها، قال الإمام الخوئي: «ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمته زائداً على بينته»([192]). ثالثاً: «لا تسمع بيّنة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له»([193]). رابعاً: ذكر الفقهاء ثبوت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال، ويثبت