الزنا فقط بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً، وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء إلاّ أنه لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب، ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين([194]). خامساً: ذكر الفقهاء: أن ما يسمى ببيّنة المنكر (بيّنة الداخل) لا تسمع مع وجود بيّنة المدّعي (بيّنة الخارج) بناء على اختصاص البيّنة بالمدعي، فقد ذكر الإمام الخوئي فقال: «إذا أدّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً، فان أقام البيّنة على أنه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها ولا تثبت بها ملكيته فعلاً...»([195]). سادساً: ذكر الفقهاء عدم قبول شهادة المتّهم كمن تجرّ شهادته نفعاً إليه وعدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون وعدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصيّ فيه وعدم قبول شهادة من يستدفع بشهادته ضرراً، وعدم قبول شهادة العدو الدنيوي، وعدم قبول شهادة الولد على والده([196]). سابعاً: ذكر الفقهاء عدم قبول شهادة ولد الزنا: فقد ذكر في الروضة البهيّة فقال: «فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهر»([197]). ثامناً: ذكر الفقهاء عدم قبول شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به وإن كان عدلاً([198]).