7 ـ نـصّ الـقـاعـدة: الغلبة والمعروفية توجب حمل اللفظ المطلق على المقيّد([199]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «إطلاق لفظ المبيع يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص»([200]). توضيح القاعدة: إذا كانت هناك قرينة حالية ينصرف إليها الإطلاق في مقام المعاملات أو الاستعمالات فلابدّ من حمل كلام المتعاقدين عليها لتعيين المراد تماماً كالقرينة المقالية التي تتبّع لتعيين المراد من الكلام. ومن القرائن الحالية العادة التي توجب انصراف الإطلاق إليها، مثلاً «لو كان من عادة بلد أن الحمّال يحمل المتاع إلى باب الدار، فاستأجر حمّال، فلا حقّ للمستأجر بمطالبته بإدخال المتاع إلى داخل الدار، ولو انعكس الأمر كان له