التمكن من اتيان جميع أفراد الكلّي فلا يسقط الميسور منها([234]). وقد ذكر السيد الخوئي نسبة توسعة القاعدة إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء فقال: «نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء(رحمه الله) دلالتها على وجوب المرتبة النازلة من الشيء إذا تعذرت المرتبة العالية منه فيما إذا عدّت المرتبة النازلة ميسورة من المرتبة العالية بنظر العرف، فإذا تعذر الإيماء بالرأس والعين للسجود على ما هو المنصوص يجب الإيماء باليد لقاعدة الميسور، باعتبار ان الإيماء باليد مرتبة نازلة من الإيماء بالنسبة إلى الإيماء بالرأس والعين»([235]). مستند القاعدة: وقد يستدل لهذه القاعدة بأمور: 1 ـ اطلاق دليل المركب: فقد ذكر السيد البجنوردي في كتابه القواعد الفقهية ما خلاصته: ان اطلاق دليل المركب يشمل حالتي التمكن من إيجاد الجزء والشرط وعدمها، فإذا لم يكن متمكناً من إيجاد جزء أو شرط المركب وسقط الأمر عنه لعدم القدرة عليه فيتمسك بإطلاق دليل الوجوب للمركب لوجوب الباقي وعدم سقوطه بسقوط وجوب ذلك الجزء أو ذلك الشرط([236]). والتمسك بإطلاق دليل المركب يتوقف على أن يكون المولى في مقام البيان ولم يكن لدليل الجزء أو الشرط اطلاق يدل على جزئية الجزء أو شرطية
