الشرط مطلقاً (سواء كان المكلف متمكناً من إيجاده أم لا) وان لا يكون لفظ المركب موضوعاً للصحيح([237]). 2 ـ السنّة: وقد استند بعض الفقهاء للاستدلال على هذه القاعدة بالروايات وهي: أ ـ ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه قال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول الله! فسكت: حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال:«ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»([238]). ب ـ ما رواه النراقي في عوائده([239]) عن عوالي اللآلىء عن أمير المؤمنين(عليه السلام)أنه قال: «الميسور لا يسقط بالمعسور». ج - ما رواه عوالي اللآلئ([240]) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:«ما لا يدرك كله لا يترك كله». وقد ذكر النراقي عن البعض في وجه حجية هذه الروايات انه «ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السند أصلاً، ومع ذلك مشهورة في ألسنة جميع المسلمين يذكرونها ويتمسكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غير نكير فهي بالعمل مجبورة وبالشهرة معتضدة فتكون حجة»([241]).