[ 80 ] الاشكال بالالتزام بان الموضوع له هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط، والاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحى أو الاعم منها على قول الاعمى، من باب الا دعاء والتنزيل. ثم قال وهذا يوجب بطلان نزاع الصحيحى والاعمى راسا. وفيه: اولا: ان المرتبة العليا ليست عبارة عن عدة اجزاء وشرائط معينة بحيث لا يختلف قلة وكنزة، بل هي تختلف بحسب اختلاف اقسام الصلاة، مثل صلاة الصبح، وصلاة الظهر، وصلاة العيدين، والايات، والصلوات المستحبة، فالالتزام بوضعها للمرتبة العليا يتوقف ايضا على تصوير جامع لجميع الاقسام. وثانيا: انا نرى بالوجدان ان اطلاق الصلاة على المراتب النازلة كاطلاقها على المرتبة العليا انما يكون من دون مسامحة وبلا تنزيل وتصرف في امر عقلي. وثالثا: ان المرتبة العليا لو سلم كونها قسما واحدا بما انها تكون صحيحة بالنسبة الى بعض المكلفين وفاسدة بالنسبة الى آخرين، فيمكن النزاع في ان الموضوع له، هي تلك المرتبة اعم من ان تكون صحيحة أو فاسدة، ورابعا: ان ما ذكره (ره) فليكن احد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا:، وهذا لا يوجب بطلان النزاع. تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة ثم ان تنقيح القول بالبحث في مقامين الاول: في العبادات الثاني: في المعاملات. اما الاول: فالكلام فيه في موردين 1 - في تصوير الجامع 2 - في ادلة الطرفين. اما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين، احدهما في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة، ثانيهما في تصويرة بين الافراد اعم من الصحيح، والفاسد. اما الاول: فقد ذكر المحققون من الاصحاب لتصويره وجوها. منها ما افاده المحقق صاحب الكفاية، قال منها - لا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة - وامكان الاشارة إليه بخواصه وآثاره فان الاشتراك في الاثر كاشف عن الاشتراك في جامع ________________________________________
