[ 163 ] مماثل أو مضاد فهو جائز في الظن غير المعتبر وغير جائز في المعتبر ; فيجوز ان يقول المولى إذا ظننت بوجوب صلوة الجمعة من اخبار صبى أو فاسق فهى عليك واجبة أو هي عليك محرمة، والسر في ذلك ان الواقع على فرض وجوده غير منجز على الظان لعدم حجية ظنه فيكون الحكم المرتب على الظن حكما ظاهريا فعليا ولا تنافى بينه وبين الحكم الواقعي كما في موارد الشك ; ولا يجوز ان يقول بعد ان جعل قول العدل حجة وطريقا إذا اخبرك العدل بوجوب صلوة الجمعة فهى عليك واجبة أو هي عليك محرمة لان الواقع على فرض وجوده فعلى منجز والفرض ان الحكم المرتب على الظن ايضا كذلك فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين ولو ظنا وهو باطل. ________________________________________
