40288 - عن عكرمة قال : قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه وسلّم فيها ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان وليست في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كان فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن في الأصابع فإن كانت موضحة في الإصبع فهي نصف عشر نذر الإصبع فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس وقضى في الأنامل كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص وقضى في الظفر إذا عور وفسد بقلوص وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم وقال : إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم وتذهب ديته باطلا أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرم وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة على اثني عشر ألفا وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها وقضى في المجوسي بثمانمائة درهم وقال : إنما هو عبد من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم .
( عب ) ( أورده عبد الرزاق في مصنفه ( 9 / 311 ) . ص )
