- الحديث الثامن والتسعون : قال عليه السلام : .
- " اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة " قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) عن ضمضم بن جرس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية . والعقرب " انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السبعين من القسم الأول . وفي النوع الستين من القسم الرابع وأحمد في " مسنده " . والحاكم في " المستدرك " وقال : حديث صحيح ولم يخرجاه وضمضم بن جرس من ثقات أهل اليمامة سمع جماعة من الصحابة وقد وثقه أحمد بن حنبل انتهى كلامه .
- أحاديث الباب : أخرج مسلم في " صحيحه ( 2 ) " عن زيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ فقال : حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور . والفأرة . والعقرب . والحدأة . والغراب . والحية قال : وفي الصلاة أيضا انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الحاكم في " المستدرك " عن هشام بن زياد أبي المقدام مولى عثمان ابن عفان حدثنا محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إن لكل شيء شرفا وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة واقتلوا الحية . والعقرب وإن كنتم في صلاتكم " مختصر وسكت عنه وسيأتي بتمامه في " الحج " وهو معلول بهشام .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود في " مراسيله " عن سليمان بن موسى عن رجل من بني عدي ابن كعب أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلّم وهو يصلي جالسا فقالوا : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : " لسعتني عقرب ثم قال : إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى " انتهى . قال أبو داود : سليمان بن موسى لم يدرك العدوي انتهى . وهو منقطع وأورد الإمام أبو محمد عبد الحق في " أحكامه " لهذه المسألة حديث مسلم ومرسل أبي داود ولم يورد الشيخ تقي الدين في " كتاب الإمام " لهذه المسألة إلا حديث السنن فقط والله أعلم واستدل الشيخ في " الإمام " على أن المشي اليسير لا يبطل الصلاة بحديث ابن عباس في صلاة الليل : فأدارني عن يمينه أخرجه البخاري ( 3 ) ومسلم واستدل على أن النفخ في الصلاة لا يبطل بحديث أخرجه أبو داود ( 4 ) عن حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفيه : ثم نفخ في آخر سجوده : أف أف الحديث وعلقه البخاري في " صحيحه " فقال : " باب ما يجوز من النفخ في الصلاة " ويذكر عن عبد الله بن عمرو قال : نفخ رسول الله صلى الله عليه وسلّم في سجوده في كسوف انتهى . وفي منعه حديثان أخرجهما البيهقي : أحدهما : عن هشام بن عبيد الله حدثنا عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن كهيل عن كريب عن أم سلمة قالت : مر رسول الله صلى الله عليه وسلّم على غلام لنا يقال له : رياح فرآه سجد فنفخ فقال له عليه السلام : يا رياح لا تنفخ فإنه من نفخ فقد تكلم . والثاني : عن نوح بن أبي مريم عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا نحوه : " من ألهاه شيء في الصلاة فذاك حظه والنفخ كلام " قال البيهقي : الأول ضعيف . والثاني : أضعف منه واستدل على أن الأفعال المفرقة لا تبطل الصلاة بحديث أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه البخاري ( 5 ) .
- أحاديث الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الحدث : أخرج البخاري ( 6 ) ومسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه " زاد البخاري : وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وأنه ليسمع قراءة الإمام انتهى . وأخرجا عن عائشة نحوه وأخرجا ( 7 ) عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء " انتهى . وفي لفظ : إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم انتهى . وأخرج مسلم ( 8 ) عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان " انتهى . وأخرج أصحاب السنن الأربعة ( 9 ) عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء " انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح وأخرجوا ( 10 ) إلا النسائي عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح ( 11 ) الحضرمي عن أبي حي ( 12 ) عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف " انتهى . قال الترمذي : حديث حسن انتهى . وأخرج أبو داود ( 13 ) عن أبي هريرة مرفوعا : " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف " انتهى . وفيه رجل ( 14 ) فيه جهالة ولم يضعفه أبو داود .
_________ .
( 1 ) أبو داود في " باب العمل في الصلاة " ص 140 ، والنسائي في " باب قتل الحية والعقرب في الصلاة " ص 178 ، والترمذي في " باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة " ص 51 ، وابن ماجه في " باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ص 89 ، وأحمد : ص 333 - ج 2 ، و ص 248 - ج 2 ، والحاكم في " المستدرك " ص 256 - ج 2 .
( 2 ) في " الحج - في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم " ص 382 - ج 1 .
( 3 ) في " باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام " ص 100 ، ومسلم في " باب صلاة النبي A ودعائه بالليل " ص 260 .
( 4 ) في " الكسوف - في باب من قال : يركع ركعتين " ص 176 ، والبخاري في " التهجد - في باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة " ص 164 ، وقال الحافظ في " الفتح " ص 67 - ج 3 : أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة . والطبري . وابن حبان . اه قلت : والبيهقي : ص 252 - ج 2 .
( 5 ) في " باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة " ص 74 ، قلت : وأخرجه مسلم أيضا في " باب جواز حمل الصبيان في الصلاة " ص 205 - ج 1 ، ولا أدري لم أغفله وفيه : يؤم الناس .
( 6 ) في " باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة " ص 92 ، ومسلم في " كراهية الصلاة بحضرة الطعام " ص 208 ، وأبو داود : ص 171 - ج 2 ، وكذا حديث عائشة .
( 7 ) البخاري في " آخر الأطعمة " ص 821 ، واللفظ الآخر له في : ص 92 ، ومسلم في : ص 208 .
( 8 ) ص 208 ، وأبو داود : ص 13 - ج 1 .
( 9 ) أبو داود في " الطهارة - في باب يصلي الرجل وهو حاقن " ص 13 ، والترمذي في " الطهارة - في باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ به ص 20 ، وابن ماجه في " باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي " ص 48 ، وأحمد : ص 35 - ج 4 ، و ص 483 - ج 3 .
( 10 ) أبو داود : ص 13 ، والترمذي في " باب كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء " ص 47 ، وابن ماجه في " باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء " ص 66 ، مختصرا .
( 11 ) يزيد بن شريح مقبول " تقريب " .
( 12 ) أبو حي : اسمه " شداد " صدوق " تقريب " .
( 13 ) ص 14 .
( 14 ) لا أدري من الرجل فإني أرى رواته كلهم قد وثقوا