- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " لا مهر أقل من عشرة دراهم " .
قلت : تقدم في الكفاءة حديث مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم " انتهى . وهو حديث ضعيف ( 1 ) تقدم الكلام عليه .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- الآثار : أخرج الدارقطني في " سننه " ( 2 ) عن داود الأودي عن الشعبي عن علي قال : لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : قال ابن حبان : داود الأودي ضعيف كان يقول بالرجعة ثم إن الشعبي لم يسمع من علي انتهى . وأخرجه الدارقطني أيضا في " الحدود " عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي فذكره وجويبر أيضا ضعيف وأخرجه أيضا من طريق آخر عن الضحاك بسنده وفيه محمد بن مروان أبو جعفر قال الذهبي : لا يكاد يعرف انتهى كلامه .
- حديث الخصوم : أخرج البخاري ومسلم ( 3 ) عن سهل بن سعد الساعدي قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها وصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها بشيء جلست فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : هل معك شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله قال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئا فقال عليه السلام : انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه فقال عليه السلام : ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلّم موليا أمر به فدعي فلما جاء قال له : ما معك من القرآن ؟ قال : سورة كذا وكذا عددها فقال : تقرأهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم قال : اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن انتهى .
- حديث آخر : رواه أبو داود في " سننه " ( 4 ) حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ثنا يزيد ثنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل انتهى . قال أبو داود : ورواه عبد الرحمن ابن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا انتهى . وقال عبد الحق : لا يعول على من أسنده قال الذهبي في " الميزان " : إسحاق هذا لا يعرف وضعفه الأزدي ومسلم بن رومان يقال : إن اسمه صالح وهو مجهول وروي عن أبي الزبير وعنه يزيد بن هارون فقط انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الترمذي وابن ماجه ( 5 ) عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلّم أجاز نكاح امرأة على نعلين انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح قال ابن الجوزي في " التحقيق " : عاصم بن عبيد الله قال ابن معين : ضعيف لا يحتج به وقال ابن حبان : كان فاحش الخطأ فترك ( 6 ) .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " والطبراني في " معجمه " عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : أدوا العلائق قيل : ما العلائق ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو كان قضيبا من أراك انتهى . وهو معلول بمحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ابن القطان : قال البخاري : منكر الحديث ورواه أبو داود في " المراسيل " عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلّم نحوه قال ابن القطان : ومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت عدالته وهو ظاهر الضعف انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني أيضا ( 7 ) عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد انتهى . قال ابن الجوزي : وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين قال حماد بن يزيد : كان كذابا وقال السعدي : كذاب مفتر انتهى .
قوله : والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي : درع وخمار وملحفة وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس قلت : أخرجه البيهقي ( 8 ) عن ابن عباس .
_________ .
( 1 ) قال ابن الهمام في " الفتح " ص 417 - ج 2 : ثم وجدنا في " شرح البخاري " للشيخ برهان الدين الحلبي : ذكر أن البغوي قال : إنه حسن وقال فيه : رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده ثم أوجدنا بعض أصحابنا - قلت : لعله ابن أمير الحاج - صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال : حدثنا القاسم بن محمد قال : سمعت جابرا Bه يقول : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : ولا مهر أقل من عشرة الحديث الطويل قال الحافظ : إنه بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه انتهى .
( 2 ) عند الدارقطني في " النكاح " ص 392 .
( 3 ) عند البخاري في " النكاح - باب تزويج المعسر " ص 761 - ج 2 ، وعند مسلم فيه " باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن " ص 157 - ج 4 .
( 4 ) عند أبي داود في " النكاح - باب قلة المهر " 287 - ج 1 .
( 5 ) عند الترمذي في " باب ما جاء في مهور النساء " ص 143 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في " باب صداق النساء " ص 137 .
( 6 ) قال في " الجوهر النقي على هامش البيهقي " ص 239 - ج 7 : قلت : أنكر على عاصم بن عبيد الله هذا الحديث قال : أبو حاتم الرازي منكر الحديث يقال : ليس له حديث يعتمد عليه فقال له ابنه : ما أنكروا عليه فذكر أبو حاتم هذا الحديث قال : وهو منكر انتهى .
( 7 ) عند الدارقطني في " النكاح " ص 391 ، وفي سنده أبو هارون العبدي اسمه : عمارة بن جوين - بضم الجيم وفتح الواو وسكون التحتانية وبنون - كذا في هامش " التهذيب " ص 412 - ج 7 عن " المغني " .
( 8 ) عند البيهقي في " السنن - باب التفويض " ص 244 - ج 7