- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " لها مهر مثل نسائها " .
قلت : أخرجه الأئمة الأربعة في " سننهم " ( 1 ) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة واللفظ للترمذي قال : سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بروع بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر وقال بحديث بروع انتهى . وأخرجه النسائي ( 2 ) عن زائدة بن قدامة عن منصور به وقال : فقام رجل من أشجع ولم يسمه وأخرجه أيضا عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بنحوه وقال : فقام أناس من أشجع ولم يسمهم وبهذا السند رواه الحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو داود أيضا ( 3 ) عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود أفتى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها ولم يدخل بها فقال : أقول : إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قضى في بروع بنت واشق - وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي - كما قضيت قال : ففرح ابن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . وبهذا السند والمتن رواه أحمد في " مسنده " قال الدارقطني في " كتاب العلل " : أحسن أسانيده حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " وأحمد في " مسنده " ومن طريق أحمد رواه الحاكم في " المستدرك " ( 4 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين وعن ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في " سننه " ( 5 ) بسنده ومتنه سواء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله وسموه معقل بن سنان الأشجعي ورواه البيهقي في " سننه " ( 6 ) وقال : قال الشافعي : لم أحفظه من وجه يثبت فمرة يقال : معقل بن سنان ومرة يقال معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع ولا يسمى قال البيهقي : وهذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث فإن جميع هذه الروايات إسنادها صحيح وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك فإن بعض الرواة سمى واحدا وبعضهم سمى آخر وبعضهم سمى اثنين وبعضهم لم يسم وبمثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلّم لما كان لفرح عبد الله ابن مسعود بروايته معنى وهذا عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الحديث قد رواه وذكر سنده وقال : هذا إسناد صحيح وقد سمى فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور ورواه يزيد بن هارون - وهو أحد الحفاظ - مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسناد صحيح . وذكر سنده انتهى كلامه . ورواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود فذكره . وسماه معقل بن يسار الأشجعي .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي " باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها " ص 148 - ج 1 ، قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق وقال الشافعي : إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وقال : ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم الخ .
( 2 ) عند النسائي " باب إباحة التزويج بغير صداق " ص 88 - ج 2 ، وفي " المستدرك - باب من تزوج ولم يفرض صداقا " ص 180 - ج 2 ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه .
( 3 ) عند أبي داود فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات : ص 288 - ج 1 .
( 4 ) في " المستدرك " ص 180 - ج 2 .
( 5 ) وعند ابن ماجه " باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك " ص 137 ، قلت : واسم زوج بروع بنت واشق : هلال بن مرة ذكره ابن مندة في " المعرفة " وهو في " مسند أحمد " أيضا انتهى . من " التلخيص الحبير " ص 311 .
( 6 ) راجع " سنن البيهقي " من أول " باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا " ص 244 - ج 7 ، ومن آخره : ص 246 - ج 7 ، وقال صاحب " الجوهر النقي على هامش البيهقي " ص 247 - ج 7 ، قلت : أخرجه ابن حبان في " صحيحه " من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وكذلك أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح وحكى الحاكم في " المستدرك " ص 180 - ج 2 عن شيخه أبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنه قال : لو حضرت الشافعي Bه لقمت على رءوس أصحابه وقلت : قد صح الحديث فقل به وقال الحاكم : إنما حكم شيخنا بصحته لأن الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة وهو معقل بن سنان كما في حديث فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فصار الحديث على شرط الشيخين انتهى