( قوله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ) .
أي جواز ذكر ذلك وتبيين احكامه وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد وإنما هو على حذف مضاف أي باب ذكر تحريم كما تقدم نظيره في باب ذكر البيع والشراء وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك كما دل عليه هذا الحديث .
447 - قوله عن أبي حمزة هو السكري ومسلم هو بن صبيح أبو الضحى وسيأتي الكلام على حديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى قال القاضي عياض كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلّم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا قلت ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها والله أعلم .
( قوله باب الخدم للمسجد ) .
في رواية كريمة الخدم في المسجد قوله وقال بن عباس هذا التعليق وصله بن أبي حاتم بمعناه قوله محررا أي معتقا والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم وكأن غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الأمم السالفة حتى أن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته ومناسبة ذلك الحديث الباب من جهة صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي صلى الله عليه وسلّم لها على ذلك .
448 - قوله حدثنا أحمد بن واقد واقد جده واسم أبيه عبد الملك وشيخه حماد هو بن زيد ورجاله إلى أبي هريرة بصريون قوله ولا أراه بضم الهمزة أي أظنه قوله فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلّم أي الذي تقدم قبل بباب .
( قوله باب الأسير أو الغريم ) .
كذا للأكثر بأو وهي للتنويع وفي رواية بن السكن وغيره والغريم بواو العطف .
449 - قوله حدثنا روح هو بن عبادة قوله تفلت بالفاء وتشديد اللام أي تعرض لي فلتة أي