قال باب ليس على المسلم في فرسه صدقة علم أنه يريد الواجبة إذ لا خلاف في التطوع فلما قال الصدقة على اليتامى أحال على معهود .
1396 - قوله حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى هو بن أبي كثير وسيأتي الكلام على المتن مستوفى في الرقاق وقوله في هذه الطريق ان مما أخاف في رواية الحموي أني مما أخاف وقوله فرأينا أنه ينزل عليه في رواية الكشميهني فأرينا بتقديم الهمزة وقوله إلا آكلة الخضر في رواية الكشميهني الخضراء بزيادة ألف وقوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم شك من يحيى وسيأتي في الجهاد من طريق فليح عن هلال بلفظ فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وبن السبيل .
( قوله باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ) .
قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلّم يشير إلى حديثه السابق موصولا في باب الزكاة على الأقارب وسنذكر ما فيه في هذا الحديث قال بن رشيد أعاد الأيتام في هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية ومحمل الحديثين في وجه الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجبا أو مندوبا قوله عن عمرو بن الحارث هو بن أبي ضرار بكسر المعجمة الخزاعي ثم المصطلقي أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلّم له صحبة وروى هنا عن صحابية ففي الإسناد تابعي عن تابعي الأعمش عن شقيق وصحابي عن صحابي عمرو عن زينب وهي بنت معاوية ويقال بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب الثقفية ويقال لها أيضا رائطة وقع ذلك في صحيح بن حبان في نحو هذه القصة ويقال هما اثنتان عند الأكثر وممن جزم به بن سعد وقال الكلاباذي رائطة هي المعروفة بزينب وبهذا جزم الطحاوي فقال رائطة هي زينب لا يعلم