الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته بل يتأكد حينئذ عليها المنع لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن الدخول على المغيبات أي من غاب زوجها وأما عند الداعي للدخول عليها للضرورة كالإذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن مسكنها أو الإذن لدخول موضع معد للضيفان فلا حرج عليها في الإذن بذلك لأن الضرورات مستثناة في الشرع الثالث قوله وما أنفقت أي المرأة من نفقة عن غير أمر زوجها فإنه يؤدي إليه شطرة أي نصفه والمراد به نصف الأجر وقد جاء واضحا في رواية همام عن أبي هريرة عن النبي قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره وقد مر في أوائل البيوع في باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ( البقرة762 ) وفي رواية أبي داود فلها نصف أجره وقال الخطابي قوله يؤدي إليه شطره محمول على المال المنفق وإنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبر لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء وقال الكرماني فكل ما أنفقت على نفسها من ماله وبغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت بالمعروف غرمت شطره يعني قدر الزيادة على الواجب لها وقال صاحب ( التلويح ) معنى يؤدي إليه شطره يتأدى إليه من أجر الصدقة مثل ما يتأدى إلى البمتصدقة من الأجر ويصيران في الأجر نصفين سواء ويشهد له قوله الدال على الخير كفاعله وهذا يقتضي المساواة وقال ابن الرابط وهذه النفقة هي الخارجة عن المعروف الزائدة على العادة بدليل قصة هند بالمعروف وحديث أن للخازن فيما أنفق أجرا وللزوجة أجرا يعني بالمعروف وهذا النصف يجوز أن يكون النصف الذي أبيح لها أن تتصدق به بالمعروف وقال الكرماني وأما ما روى البخاري أعني حديثا آخر فيخالف معناه وهو أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره فهو إنما يتأول على أن تكون المرأة قد خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانا شطرين قلت هذا لا يدفع أن يكون غرامة زيادة ما أنفقت لازمة لها أن لم تطب نفس الزوج بها وروى ابن الجوزي من حديث ليث عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم لا تتصدق المرأة من بيته بشيء إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر ولا تصوم يوما إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم تؤجر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سئل المرأة تتصدق من مال زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما وأما من ماله فلا .
ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم .
أي روى الحديث المذكور أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن موسى بن أبي عثمان الذي يقال له التبان بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة الثقيلة واسمه سعيد ويقال له عمران وهو مولى المغيرة بن شعبة له في البخاري سوى هذا الموضع وأشار بهذا إلى أن رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام كما ذكرنا وأن لأبي الزناد أيضا إسنادا آخر عن موسى المذكور في الصوم خاصة وهو معنى قوله في الصوم ووصل هذه الرواية أحمد والنسائي والدارمي والحاكم من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم .
78 - .
( باب ) .
أي هذا باب كذا وقع مجردا في رواية الكل وقد قلنا غير مرة إن هذا كالفصل لما قبله وسقط لفظ باب في رواية النسفي .
6915 - حدثنا ( مسدد ) حدثنا ( إسماعيل ) أخبرنا ( التيمي ) عن ( أبي عثمان ) عن ( أسامة ) عن النبي قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء .
مطابقته للترجمة المذكورة من حيث إن الحديث المذكور فيها يشتمل على أحكام متعلقة بالنساء وأنهن يرتكبن النهي المذكور فيه غالبا فلذلك كن أكثر من يدخل النار وأما لفظ باب المجرد فإنه داخل في الترجمة المذكورة .
وإسماعيل هو ابن