بن حبيب العسيف الغلام الذي لم يبلغ الحلم قوله وخادم الخادم الجارية المعدة للخدمة بدليل لفظ مالك وجارية لي قوله ثم سألت رجالا من أهل العلم وفيه إشعار بأن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي وقد ذكر محمد بن سعد منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت Bهم قوله المائة شاة على مذهب الكوفيين قوله وخادم عطف عليه قوله رد أي مردود وفي رواية الكشميهني رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام قال النووي C هو محمول على أنه علم أن الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزنى ويحتمل أنه أضمر اعترافه والتقدير وعلى ابنك إن اعترف والأول أليق وأنه كان في مقام الحكم فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال لأن التقدير إن كان زنى وهو بكر وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته على ما نسبه إليه وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام أبيه في رواية عمرو بن شعيب ولفظه كان ابني أجيرا لامرأة هذا وابني لم يحصن قوله واغد يا أنيس كلمة غدا أمر من غدا غدوا وهو الذهاب هنا والتوجه وليس المراد حقيقة الغدو وهو التأخير إلى أول النهار وحكى عياض أن بعضهم استدل به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق الوقت واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار وأنيس مصغر أنس واختلف فيه في هذا الحديث فالمشهور أنه أنيس بن الضحاك الأسلمي وكانت المرأة أيضا أسلمية كما ذهب ابن عبد البر إلى هذا وقيل أنيس بن مرثد وقيل ابن أبي مرثد وهو غير صحيح لأن أنيس بن أبي مرثد صحابي مشهور غنوي بالغين المعجمة والنون الأسلمي وهو بفتحتين غير مصغر ولم يصح أيضا قول من قال إنه أنس بن مالك وصغره لأنه أنصاري لا أسلمي ووقع في رواية شعيب وابن أبي ذئب وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد قيل حد الزنى لا يثبت بالتجسس والاستكشاف عنه فما وجه إرسال أنيس إلى المرأة وأجيب بأن المقصود منه إعلامها بأن هذا الرجل قذفها ولها عليه حد القذف فإما أن تطالبه به أو تعفو عنه أو تعترف بالزنى قوله قلت لسفيان القائل لسفيان بن عيينة هو علي بن عبد الله شيخ البخاري قوله لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم أي لم يقل الرجل الذي قال إن ابني كان عسيفا في كلامه فأخبروني أن على ابني الرجم قوله فقال أي سفيان أشك فيها أي في سماعها من الزهري فتارة أذكرها وتارة أسكت عنها .
وفي الحديث فوائد الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد قضى فيه غيره ممن هو دونه إذا لم يوافق الحق وفسخ كل صلح وقع على خلاف السنة وما قبضه الذي قضى له بالباطل لا يصلح أن يكون ملكا له وللعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه وفيه جواز عدم الاقتصار على قول واحد من العلماء وجواز قول الخصم للإمام العدل اقض بيننا بالحق وفيه النفي والتغريب للبكر الزاني استدلت به الشافعية وأبو حنيفة لا يقول بالنفي لأن إيجابه زيادة على النص والزيادة على النص بخبر الواحد نسخ فلا يجوز وفيه رجم الثيب بلا جلد على ما ذهب إليه أئمة الفتوى في الأمصار وفيه إرسال الواحد لتنفيذ الحكم وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها وقد ترجم النسائي في ذلك .
6829 - ح ( دثنا علي بن عبد الله ) حدثنا ( سفيان ) عن ( الزهري ) عن ( عبيد الله ) عن ( ابن عباس ) Bهما قال قال ( عمر ) لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف .
قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله ورجمنا بعده .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ألا وإن الرجم إلى آخره ورجاله هم المذكورون في الحديث السابق .
قوله فيضلوا