كتاب السير .
{ باب الارتداد واللحاق بدار الحرب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل وامرأته ارتدا ولحقا بدار الحرب فحملت في دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدها ولد فظهر عليهم جميعا قال : الولدان فيء ويجبر الولد الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد قوم عرب من أهل الحرب من أهل الكتاب أرادوا أن يؤدوا الخراج ويكونوا ذمة فلا بأس بذلك وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساءهم وصبيانهم فيء وإن أراد مشركوا العرب أن يصيروا ذمة ويعطوا الخراج لم يفعل ذلك وإن ظهر عليهم فنساءهم وصبيانهم فيء ومن لم يسلم من رجالهم قتل ولم يكونوا فيئا وكذلك إن ارتد قوم ونساءهم فصاروا أهل حرب إلا أن نساءهم وصبيانهم يجبرون على الإسلام وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس وأما المرتدون فيوادعهم حتى ينظروا في أمرهم ولا يأخذ عليهم مالا فإن أخذه لم يرده .
رجل ارتد ولحق بدار الحرب فإنه يقضي يعتق أمهات أولاده ويعتق مدبروه من الثلث ويحل ما عليه من الدين ويقضي عنه ويقسم ما له بين ورثته فإن جاء مسلما بعد ذلك نفذ ذلك كله فإن وجد شيئا من ماله بعينه في يد ورثته أخذه وإن جاء مسلما قبل أن يقضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما مرتد لحق بماله ثم ظهر على ذلك المال فهو فيء فإن لحق ثم رجع وأخذ مالا ثم ظهر على المال فوجدته الورثة قبل أن يقسم رد عليهم مرتد أعتق أو وهب أو باع أو اشترى ثم أسلم جاز ما صنع وإن لحق أو مات على ردته بطل ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يجوز ما صنع في الوجهين وقال محمد ( C ) : هو في ذلك بمنزلة المريض .
ويعرض على المرتد حرا كان أو عبدا الإسلام فإن أبى قتل وتجبر المرتدة على الإسلام ولا تقتل حرة كانت أو أمة والأمة يجبرها مولاها .
وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام ذمي نقض العهد ولحق فهو بمنزلة المرتد مرتد لحق وله عبد فقضى به لابنه فكاتبه ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جائزة والولاء للمرتد الذي أسلم .
مرتد له مال اكتسبه في حال الإسلام ومال اكتسبه في حال الردة فأسلم فهو له وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فما كان له في حال الإسلام فهو لورثته وما كان في حال الردة فهو فيء وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : جميع ذلك لورثته مرتد وطىء جارية نصرانية كانت له في الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر بعد ما ارتد فادعاه فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه وإن كانت الجارية مسلمة ورثه الإبن مات على ردته أو لحق .
مرتد قتل رجلا خطأ ثم قتل على ردته أو لحق فالدية فيما اكتسبه في حال الإسلام خاصة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : فيما اكتسبه في حال الإسلام والردة مسلم قطعت يده ثم ارتد فمات من ذلك على ردته أو لحق ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية في ماله لورثته وإن لم يلحق فأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة وقال محمد وزفر ( رحمهما الله ) : عليه في جميع ذلك نصف الدية مكاتب ارتد ولحق وكسب مالا فأخذ مع المال فأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفي مولاه كتابته وما بقي فللورثة .
رجل وامرأته ارتدا معا وأسلما معا فهما على نكاحهما وإن ارتد أحدهما قبل الآخر فسد النكاح وإن ارتد الزوج وحده فهو فرقة بغير طلاق وإن أسلمت نصرانية وأبى زوجها أن يسلم فرق بينهما وهي تطليقة بائنة .
وقال أبو يوسف ( C ) : هي فرقة بغير طلاق وقال محمد ( C ) : هي فرقة بطلاق في الوجهين حربي أسلم وله امرأة فهي امرأته ما لم تحض ثلاث حيض فإذا حاضتها بانت والله أعلم