57 - كتاب الشهادات .
الشهادة : فرض يلزم الشهود اداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي .
والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين .
الستر والإظهار والستر أفضل إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول : أخذ ولا يقول : سرق .
والشهادة على مراتب : منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء .
وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين .
أو رجلين وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية .
وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة .
ولا بد في ذلك كله من العدالة .
ولفظ الشهادة فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة وقال : أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته .
وقال أبو حنيفة : يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم وقال أبو يوسف و محمد : لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية .
وما يتحمله الشاهد على ضربين : .
أحدهما : ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ويقول : أشهد أنه باع ولا يقول : أشهدني .
ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة فإن سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته .
إلا أن يشهده وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد .
ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة .
ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المملوك ولا المحدود في قذف وإن تاب ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده .
ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر .
ولا شهادة المولى لعبده ولا لمكاتبه ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما .
وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه .
ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة ولا مغنية ولا مدمن الشرب على اللهو ولا من يلعب بالطيور ولا من يغني للناس .
ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد ولا من يدخل الحمام بغير إزار أو يأكل الربا ولا المقامر بالنرد والشطرنج ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول على الطريق والأكل على الطريق .
ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية .
وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي .
وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن أمل بمعصية .
وتقبل شهادة الأقلف .
والخصي وولد الزنا وشهادة الخنثى جائزة .
وإذا وافقت الشهادة الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة .
فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة قبلت شهادتهما بألف .
وإذا شهد أحدهما لأفل وقال : قضاه منها خمسمائة قبلت شهادته بألف ولم يسمع قوله : إنه قضاه إلا أن يشهد معه آخر وينبغي للشاهد إذا علم ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة .
وإذا شهد شاهدان أن زيدا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخران أنه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين فإن سبقت إحداهما فقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا يحكم بذلك .
ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا اخبره بها من يثق به .
والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة ولا تقبل في الحدود والقصاص .
وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد .
وصفة الإشهاد أن يقول شاهد لشاهد الفرع : اشهد على شهادتين أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه وإن لم يقل : أشهدني على نفسه جاز ويقول شاهد الفرع عند الأداء : أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي : اشهد على شهادتي بذلك .
ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم .
وإن عدل شهود الفرع جاز .
وإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع .
وقال أبو حنيفة في شاهد الزور : أشهر في السوق ولا أعزره وقال أبو يوسف ومحمد : نوجعه ضربا ونحبسه