45 - كتاب المكاتب .
وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ويجوز أن يشترط المال حالا ومؤجلا ومنجما وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء .
وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه فيجوز له البيع والشراء والسفر ولا يجوز له التزويج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يصدق إلا بشيء اليسير ولا يتكفل .
فإنه ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته وكان حكمه كحكمه وكسبه له وإن زوج المولى عبده من أمته ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها .
وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية وإن أتلف مالا لها غرمه .
وإذا اشترى المكاتب أباه أو أبنه دخل في كتابته وإن اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها وإن اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة .
وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقتضيه أو مال يقدم إليه ولم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين .
والثلاثة وإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة وقال أبو يوسف : لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وكان ما في يده من الأكساب لمولاه .
وإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وإن لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه وإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له : إما أن تؤدي الكتابة حالا وإلا رددت في الرق .
وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة .
فإن أدى الخمر عتق ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه .
وإن كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة وإذا كاتب عبديه كتابة واحدة ضامن عن الآخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقا ويرجع على شريكه بنصف ما أدى .
وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة .
وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة وقيل له : أد المال إلى ورثة المولى على نجومه فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه جميعا عتق وسقط عنه مال الكتابة .
وإذا كاتب المولى أم ولده جاز وإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة وإن ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار : إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له .
وإذا كاتب مدبرته جاز فإن مات المولى ولا مال له كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار : إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهي بالخيار : إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة .
وإذا أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز .
وإن وهب على عوض لم يصح وإن كاتب عبده جاز فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى وإن أدى بعد عتق المكاتب الأول فولاؤه له