فصل : و أما مقداره .
فصل و أما مقداره فالمقدار المفروض منه هو أكثر الأشواط و هو ثلاثة أشواط و أكثر الشوط الرابع فأما الإكمال فواجب و ليس بفرض حتى لو جامع بعد الإيتان بأكثر الطواف قبل الإتمام لا يلزمه البدنة و إنما تلزمه الشاة و هذا عندنا و قال الشافعي الفرض هو سبعة أشواط لا يتحلل بما دونها .
وجه قوله أن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي و الاجتهاد و إنما تعرف بالتوقيف و رسول الله A طاف سبعة أشواط فلا يعتد بما دونها .
و لنا قولعه تعالى : { و ليطوفوا بالبيت العتيق } و الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر و هو الإجماع و لا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط و لأنه أتى بأكثر الطواف و الأكثر يقوم مقام الكل فيما يقع به التحلل في باب الحج كالذبح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة و إنما كان المفروض هذا القدر فإذا به فقد أتى القدر المفروض فيقع به التحلل فلا يلزمه البدنة بالجماع بعد ذلك لأن ما زاد عليه إلى تمام السبعة فهو واجب و ليس بفرض فسيجب بتركه الشاة دون البدنة كرمي الجمار و الله تعالى أعلم