وقت الوجوب .
و أما وقت الوجوب فأيام النحر فلا تجب قبل دخول الوقت لأن الوجبات الموقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة و الصوم و نحوهما و أيام النحر ثلاثة : يوم الأضحى و هو يوم العاشر من ذي الحجة و الحادي عشر و الثاني عشر و ذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر .
و قال الشافعي C تعالى : أيام النحر أربعة أيام العاشر من ذي الحجة و الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الصحيح قولنا لما روي عن سيدنا عمر و سيدنا علي و ابن عباس و ابن سيدنا عمر و أنس بن مالك Bهم أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أولها أفضلها و الظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن أوقات العبادات و القربات لا تعرف إلا بالسمع فإذا طلع الفجر من اليوم الأول فقد دخل وقت الوجوب فتجب عند استجماع شرائط الوجوب ثم لجواز الأداء بعد ذلك شرائط أخر نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى فإن وجدت يجوز و إلا فلا كما تجب الصلاة بدخول وقتها ثم إن وجدت شرائط جواز أدائها جازت و إلا فلا و الله تعالى أعلم