باب المصرف .
هو في اللغة المعدل قال الله تعالى : { ولم يجدوا عنها مصرفا } أي معدلا بحر عن ضياء الحلوم وعرفه القهستاني اصطلاحا بقوله : هو مسلم يصح في الشريعة صرف الصدقة إليه فالمصرف اسم مكان اهـ قوله : وهو من يملك ما لا يبلغ نصابا أو يملكه وهو مستغرق فى حاجته فمن تحقق فيه هذا أو فهو فقير ومن له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز أخذ له الزكاة فى أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة قوله : ولو صحيحا مكتسبا الأولى عدم أخذ لمن له سداد من عسر كذا في البدائع قوله : والمسكين من الكون فكأنه ساكن من الجهد غير متحرك وهو مفعيل يستوى فيه المذكر والمؤنث وقد يقال مسكينه اهـ قهستانى قوله : وهو من لا شيء له أي على المذهب لقوله تعالى : { أو مسكينا ذا متربة } وآية السفينة للترحم در وقيل تعريفهما على عكس ما ذكر هنا قوله : والمكاتب هو معنى قوله تعالى : { وفي الرقاب } عند أكثر أهل العلم ولا فرق بين الصغير والكبير خلافا لتقييد الحدادي بالكبير كذا فى حاشية السيد وكذا لا فرق بين مكاتب الغني والفقير على الصحيح ولا تدفع إلى مكاتب الهاشمي وليس للمكاتب صرف ما دفع إليه فى غير فكاك رقبته على ما يفهم من كلام صاحب .
البحر قوله : والمديون هو المراد بالغارم وفى الظهيرية : الدفع للمديون أولى منه للفقير والمراد المديون غير الهاشمي قوله : وفي سبيل الله : أي ولمن في سبيل الله فإن المصرف الشخص قوله : وهو منقطع الغزاة بفتح الطاء والغزاة جمع الغازي أي الذين عجزوا عن اللحوق يجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة إن كانوا كاسبين إذا لكسب يقعدهم عن الجهاد قهستاني وهم بالاستحقاق أرسخ وأولى لزيادة الحاجة بالفقر والانقطاع زيلعي وهذا التفسير اختيار أبي يوسف قال : في غاية البيان وهو الأظهر قوله : أو الحاج أي منقطع الحاج وهو قول محمد وقيل طلبة العلم وعليه اقتصر في الظهيرية وقيل حملة القرآن الفقراء المضمرات والخلاف في التفسير لا في جواز الدفع إلى الجميع بشرطه قوله : وابن السبيل هو المسافر وإضافته لأدنى ملابسة وكل من كان مسافرا يسمى ابن السبيل كافي قوله : وهو من له مال في وطنه ولو له ما يكفيه لوطنه لا يجزىء الدفع إليه وزكذا لو كان كسوبا على ما روي من أصحابنا كما نقله القهستاني عن الكرماني والأولى أن يستقرض إذا قدر وإذا قدر على ما لا يلزمه التصدق بما فضل كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز أي فإن السيد يجوزله أخذ ما بيده من الصدقة كذا في سكب الأنهر قوله : والعامل : أي إذا كان غير هاشمي مشتق من العمل وهو فعل الإنسان بقصد فهو أخص من الفعل ولذا لم يستعمل في الحيوان قهستاني .
قوله : يعطي قدر ما يسعى وأعوانه بالواسطة مد ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقيا ولا يجوز له أن يتبع شهوته في المآكل والمشارب والملابس فهو حرم لكونه إسرافا محضا وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالواسطة وإذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الانصاف بحر ويجوز للعامل الأخذ وإن كان غنيا لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية قال في المنح وبهذا التعليل يقوى مانسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولوغنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه اهـ وسكت المؤلف عن المؤلفة قلوبهم لأن الإعطاء لهم نسخ بقوله A لمعاذ في آخر الأمر : [ خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ] قوله : وله الاقتصار على واحد لما ورد أن النبي A أتاه مال من الصدقة فأعطاه للمؤلفة قلوبهم فأتاه مال آخر فأعطاه للغارمين بحر وروي عن كثير من الصحابة عدم التعيين نهر قوله : ولا يصح دفعها للكافر قال في التنوير وشرحه ولا تدفع لذمي وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني وبه يفتي ولا تجوز الصدقات بأسرها لحربي ولو مستأمنا وجزم الزيلعي بجواز التطوع إليه قوله : وطفل غني ذكرا كان أو أنثى في عياله أو لا على الأصح لأنه يعد غنيا يغنى أبيه والمراد بالطفل الذي لم يبلغ بخلاف ولده الكبير ولو زمنا وفي بنت الغني ذات الزوج خلاف والأصح الجواز وخرج طفل الغنية ولو أبوه ميتا فتجوز إليه لأنه لا يعد غنيا يغناها ولو انجاز إليها ويجوز الدفع لزوجة الغني الفقيرة قوله : وبني هاشم أطلق المنع فعم كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم وجوز أبو يوسف دفع بعضهم لبعض وهو رواية عن الإمام نهر قوله : واختار الطحاوي دفعها لبني هاشم وكذا روى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى غير مستحقيها فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض وأقره القهستاني كذا في شرح الملتقى وإنما حرمت على مواليهم لقوله A : [ مولى القوم من أنفسهم ] وإنا لا تحل لنا الصدقة وجاز التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم سواء سماهم الواقف أم لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح وتقييده بما ذكر يفيد أنه لا يجوز لهم دفع الصدقة الواجبة ولو غير زكاة وفي السيد ولا فرق في المنع بين الزكاة وغيرها كالنذور والكفارات وجزاء الصيد إلا خمس الزكاة فيجوز صرفه إليهم وسوى الزيلعي في المنع بين الواجبة والتطوع وأزوجه A لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة .
قوله : وأصل المزكي وفرعه لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة ولم يوجد في الأصول والفروع والإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة وهذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة كالكفارات وصدقة الفطر والنذور لا يجوز دفعها إليهم ومن سوى ما ذكر يجوز الدفع إليهم كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل هم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة ثم بعدهم الأقارب ثم الجيران بحر قوله : وزوجته اتفاقا ولا تدفع هي لزوجها عند الإمام وقالا تدفع إليه قوله : ومملوكه ومكاتبه ومعتق بعضه أما في العبد ومثله المدبر فلعدم التمليك وأما في المكاتب ومثله معتق البعض فلأن للسيد في كسبه حقا فلم يتم التمليك قوله : وكفن ميت وقضاء دينه وثمن قن يعتق قال في الدر نقلا عن حيل الأشباه وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم يكفن الثواب لهما وكذا في تعمير المساجد وقال في باب المصرف وهل للفقير أن يخالف أمره لم أره والظاهر نعم قوله : أجزأه لأنه إنما أتى بما في وسعه والزكاة حق الله تعالى والمعتبر فيها الوسع قوله : إلا أن يكون عبده أو مكاتبه لأنه بالدفع إليهما لم يخرجه عن ملكه والتمليك ركن أفاده صاحب التنوير وقيد بما ذكره لأنه لو ظهر غناه أو كونه ذميا أو أنه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي أجزأه قوله : وهو أن يفضل للفقير نصاب وكما يكره ذلك يكره إعطاء ما به يكمل النصاب حتى لو كان له مائة وتسعة وتسعون درهما فأعطاه درهما يكره أيضا .
تنبيه : نقل في البحر عن فخر الإسلام من أراد أن يتصدق بدرهم فاشترى به فلوسا ففرقها فقد قصر في أمر الصدقة لأن الجمع أولى من التفريق ولأن دفع الكثير أشبه بعمل الكرام فكان أولى قال A : [ إن الله تعالى يحب معالي لأمور ويبغض سفسافها ] وقد ذم الله تعالى على إعطاء القليل فقال تعالى : { أفرأيت الذي تولى * وأعطى قليلا وأكدى } اهـ قوله : وندب إغناؤه عن السؤال وينبغي أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال أو حاجة كدين وثوب قال في النهر : واقتضى كلامه أن الكثير لواحد أولى من توزيعه على جماعة اهـ وفي التنوير وشرحه ولا يحل أن يسأل شيئا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطية إن علم بحاله لإعانته على المحرم ولو سأل للكسوة أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم جاز لو محتاجا اهـ .
قوله : وكره نقلها أي تحريما ولو إلى ما دون مسافة القصر قوله : بعد تمام الحول أما المعجلة ولو لفقير غير أحوج ومديون فتنتفي الكراهة فيها بحر ولا ينبغي دفعها لمن علم أنه ينفقها في سرف أو معصية وقال أبو حفص الكبير أنه لا يصرفها لمن لا يصلي إلا أحيانا وإن أجزأه كذا في سكب الأنهر قوله : لغير قريب أما نقلها للقريب فلا كراهة فيه لأن الدفع إلى الفقير منهم فيه صلة وصدقة قوله : وأحوج لأن المقصود منها سد خلة المحتاج فمن كان أحوج كان أولى بحر قوله : وأنفع للمسلمين بتعليم قال في المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل اهـ أي من الجاهل الفقير قهستاني ولا يكره نقلها من دار الحرب إلى دار الإسلام أي ولو مع وجود المصرف هناك قوله : والأفضل صرفها للأقرب فالأقرب الخ قال في النهر : والأولى صرفها إلى أخوته الفقراء ثم أهل ربضه اهـ قوله : لا تقبل صدقة الرجل أي لا يثاب عليها وإن سقط الفرض ومثل الرجل المرأة كذا في كتابه الدر .
تنبيه : المعتبر في الزكاة فقراء مكان المال وفي الوصية مكان الموصي وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد وهو الأصح لأن رؤسهم تبع لرأسه در والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم