فصل عشر أشياء لا يغسل منها .
قوله : وكسرها أي الذال مع تخفيف الياء وهو أفصل كالأول وتشديدها والفعل ثلاثة مخفف ومضعف ورباعي قوله : وهو ماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدرة ويخرج قطرة أو قطرتين عقب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل وبعد الإغتسال من الجماع وينقض الوضوء فإن قيل : ما فائدة وجوب الوضوء من الودي وقد وجب من البول قبله أجيب بأنه يخرج بدون البول كما ذكرنا فلا يرد السؤال أو يقال تظهر فأردته فيمن به سلس بول فإن وضوءه ينتقض بالودي دون البول قوله : ومنها احتلام الخ لفظه غلب على ما يراه النائم من الجماع المقترن بالإنزال غالبا وهو محال على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه شيطاني وهم معصومون منه وإن كان يوسوس لهم كذا ذكره بعضهم وفي الخصائص أن منها إسلام قرينه A قوله : في ظاهر الرواية وقال محمد يجب عليها الغسل احتياطا قوله : لحديث أم سليم وهو ما في الصحيحين [ عن أم سلمة Bهما قالت : جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي A فقالت : يا رسول الله أن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء ] اهـ قال الكمال : والمراد بالرؤية العلم سواء اتصلت به رؤية البصر أم لا فإن من تيقنت الإنزال بعد الإستيقاظ ثم جف ولم تر شيئا بعينها لا يسع أحدا القول بعدم الغسل مع أنها لم تر شيئا ببصرها قوله : مانعة من وجود اللذة اقتصر على ذكر اللذة هنا وزاد فيما تقدم وجود الحرارة ولعلهما متلازمان كما مر قوله : احتياطا الظاهر أنه علة الإفتراض بدليل التعبير باللزوم وكذلك في المسئلة التي قبلها بدليل التعبير بعليها المفيدة للوجوب قوله : على المختار أي في الدبر ومقابله ضعيف وأما في القبل فذكر في شرح التنوير أن المختار عدمه أيضا وحكى العلامة نوح أن المختار فيه الوجوب إذا قصدت الإستمتاع لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقالم المسبب فاختلف الترجيح بالنسبة لإدخال الإصبع في قبل المرأة أفاده السيد C تعالى قوله : ما لم تحبل لأنها لا تحبل إلا إذا أنزلت وتعيد ما صلت قبل الغسل وهذا أحد قولين وقيل : لا غسل عليها ولو ظهر الحبل إلا إذا خرج منيها إلى ظاهر الفرج وهو ظاهر الرواية قال الحلواني : وبه نأخذ انظر الزيلعي