فصل في سنن الغسل .
قوله : الإبتداء بالتسمية هي كاللفظ المذكور في الوضوء قوله : لعموم الحديث كل أمر ذي بال لفظ كل الخ بدل من الحديث قوله : والإبتداء بالنية هي كما تقدم في الوضوء قوله : لتعلق التسمية باللسان لا يظهر لأن المطلوب من الذاكر إستحضار معنى الذكر فلها تعلق بالقلب أيضا فأما أن يقال أن الإبتداء إضافي أو أن القلب يلاحظ أشياء متعددة دفعة قوله : مع غسل اليدين أي قبل إدخالهما الإناء علىما مر قوله : ويسن غسل نجاسة الخ أي إن إزالتها قبل اوضوء والإغتسال هو السنة لئلا تزداد بإضافة الماء فلا ينافي أن مطلق إزالةالقدر المانع منها غير مقيد بها ذكر فرض اهـ كلام السيد ملخصا قوله : وكذا غسل فرجه وهو اسم للقبلين وقد يطلق على الدب أيضا كما في المغرب قوله : ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيتمم سائر أعمال الوضوء من المستحبات والسنن والفرائض قوله : لأنه A الخ روى الجماعة واللفظ ل مسلم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت : [ أدنيت لرسول الله صلى عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل مرتين و ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله علىالأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ] الحديث قوله : ولكنه يؤخر غسل الرجلين فيه إختلاف المشايخ فقائل لا يؤخر لأن عاشة Bها أطلقت في روايتهما صفة غسله A فلم تذكر تأخير الرجلين كما أخرجه الشيخان وأكثرهم على أنه يؤخر لحديث ميمونة فإنه فيه تنصيصا على التأخير قال في المجتبى : والأصح التفصيل وبه يحصل التوفيق قوله : يستوعب الجسد بكل واحدة منها وإلا لم تحصل سنة التثليث والأول فرض والثناتان بعدهما سنتان حتى لو لم يحصل بالثلاث إستيعاب يجب أن يغسل مرة بعد أخرى حتى يحصل وإلا لم يخرج من الجنابة كما في مجمع الأنهر قوله : ولو انغمس المغتسل الخ أي بعدما تمضمض واستنشق قوله : كالعشر في العشر قدر به محمد الكثير ثم رجع عنه إلى ما قاله الإمام أن الكثير ما استكثره المتبلى قوله : أو في المطر معطوفا على منغمسا أي أو مكث في المطر كذلك أي قدر الوضوء والغسل قوله : ولو للوضوء أي لو مكث منغمسا أو في المطر لأجل الوضوء قدر فقط فإنه يكون آتيا بكمال السنة فيه قوله : ويغسل بعدها الأولى التذكير قوله : منكبه الأيمن ثم الأيسر يغسلهما ثلاثا وثلاثا كما في الزاهدي وقيل يبدأ بالمنكب الأيمن ثم بالرأس قوله : ويسن أن يدلك الخ الدلك إمرار اليد على الأعضاء مع غسلها قوله : إلا في رواية عن أبي يوسف المذكور في البحر عن الفتح وفي مثلا مسكين أنه شرط عنده في رواية النوادر