باب شروط الصلاة .
قوله : للتيقظ أي للتنبه قوله : جمع شرط وهو ثلاثة أنواع عقلي كالقدوم للنجار وشرعي كالطهارة للصلاة وجعلي كالدخول المعلق به الطلاق كذا في الشرح قوله وهما العلامة مسلم في الثانية ومنه قوله تعالى : { فقد جاء أشراطها } أي علاماتها ومنه سمي الحاكم صاحب شرطة بالضم والجمع شرط كرطبة أي صاحب علامة لأنه له علامة تميزه والشرط على لفظ الجمع أعوان السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها وأما الاول فأصله مصدر شرط كنصر وضرب واستعمل لغة في إلزام الشيء والتزامه في بيع ونحوه واليشريطة بمعناه هذا ما يدل عليه عبارة أهل اللغة قوله : وفي الشريعة الخ اعلم إن ماله تعلق بالشيء أما أن يكون داخلا فيه أو لا الأول الركن كالركوع في الصلاة والثاني إن كان مؤثرا فيه بحسب الظاهر فهو العلة كعقد النكاح المحلل للوطء وإن لم يكن مؤثرا فيه فإن كان مفضيا إليه في الجملة فهو السبب كالوقت لوجوب الصلاة وإن لم يكن مفضيا إليه فإن توقف الشيء عليه فهو الشرط كالطهارة للصلاة وإن لم يتوقف عليه الشيء سمي علامة كالاذان للصلاة ذكره الحموي قوله : وهو في اللغة الجانب الأقوى قال تعالى : { أو آوي إلى ركن شديد } [ هود : 11 ] أي عز ومنعه قوله : الجزء الذاتي ويطلق الفرد عليه كما يطلق على الشرط قوله : أراد التقريب أي تقريب الحفظ على المتعلم قوله : بزيادة الباء بمعنى مع وسيأتي له ذكر الزيادة شرحا قوله : من شرط صحة الشروع والدوام على صحتها اعلم أن الشروط من حيث هي أربعة أقسام : شرط إنعقاد لا غير كالنية والتحريمة والوقت والخطبة للجمعة وشرط إنعقاد ودوام كالطهارة وستر العورة وإستقبال القبلة وشرط بقاء لا غير أي ما يشترط وجوده داخل الصلاة وهو نوعان : ما يشترط فيه التعيين كترتيب ما لم يشرع مكررا والثاني ما لا يشترط فيه التعيين وهو نوعان أيضا : وجودي وعدمي فالوجودي كالقراءة فإنها وإن كانت ركنا إلا أنها ركن في نفسها شرط لغيرها لوجودها في كل الأركان تقديرا ولذا لم يجز استخلاف الأمي ولو بعد أداء فرض القراءة كما في الدر والعدمي كعدم تقديم المقتدي على إمامه وعدم محاذاة مشتهاة في صلاة مشتركة وعدم تذكر صاحب الترتيب فائتة والقسم الرابع شرط خروج وهو العقد الأخيرة قوله : فمن الشروط الطهارة قدمها على سائر الشروط لأنها أهم إذ هي مفتاح الصلاة ولأنها أول مسؤول عنه في القبر قوله : والحيض والنفاس لا حاجة إلى ذكرهما لأن المراد بالحديث الأكبر ما أوجب الغسل ويحتمل أنه أراد به هنا خصوص الجنابة قوله : والحدث لغة الشيء الحادث قال في القاموس : الحدث محركة الإبداء وقال قبلة : : حدث حدوثا وحداثة نقيض قدم وتضم دالة إذا ذكر مع قدم اهـ وهذا يفيد أن إطلاقه على الشيء الحادث من إطلاق الشيء الحادث من إطلاق المصدر على إسم الفاعل قوله : وشرعا مانعية شرعية المانعية ألكون مانعا وهذا لا بد له من موصوف يصح إسناده إليه بحيث يقال : معنى كون البول حدثا أنه مانعية شرعية أي كون مانعا الخ والمصنف ذكره مجردا عن هذا الموصوف فلو قال وشرعا مانع شرعي يقول الخ أي مانع عما يباح إلا برافعة لكان أوضح وفي شرح الخطيب ل أبي شجاع أنه في الشرع يطلق على أمر إعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهير وعلى الأمر المترتب على ذلك اهـ والأول هو بمعنى قولنا وشرعا مانع الخ قول : فلو بسط شيئا رقيقا يصلح ساترا الخ أي ولم تشم منه رائحة النجاسة قال البرهان الحلبي : وكذا الثوب إذا فرش على الجاسة اليابسة إن كان رقيقا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير آن لها رائحة لا تجوز الصلاة عليه وإن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جازت اهـ قوله : فألقى عليها البدا المراد أنه ألقى عليها ذا جرم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر ولبن وخشب كما في البدائع و الخانية و منية المصلي وقيد النجاسة بالرطبة لأنها إن كانت يابسة جازت على كل حال لأنها لا تلتزق بالثوب الملقى عليها بعد كونه يصلح ساترا كذا في الخانية وفي القهستاني ينبغي أن تكون الصلاة أي على الملقى على النجاسة الرطبة تكره ككراهتها على نحو الإسطبل كما في الخزانة قوله : فلم يجد ريح النجاسة أما إذا وجدها لو استشمه لا يجوز كما في الخانية قوله مربوطا به نجاسة كسفينة نجسة أو كلب بناء على أنه نجس العين قوله : ولم يتحرك الطرف النجس بحركته أي المتصل بالنجس فيكون راجعا إلى المسئلتين وذلك لأنه بتلك الحركة ينسب إلى حمل النجاسة كما في البحر وغيره بخلاف ما لو كانت النجاسة في بعض اطراف البساط حيث تجوز الصلاة على الطاهر منه ولو تحرك الطرف الآخر بحركته لأن البساط بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلي فقط كما في الخانية قوله : خيمة نجسة مثلها السقف لأنه يعد حاملا للنجاسة كما ذكره السيد وغيره بخلاف المس كما في القهستاني يعني لو مس نحو حائط نجس بيابس في الصلاة لايضر لأنه يعد حاملا للنجاسة قوله : وجلوس صغير أي متنجس يستمسك فإنه لا يعد حاملا بخلاف ما لا يستمسك وعليه نجس مانع فإنه لا تصح معه الصلاة لأنه يعد حاملا للنجس قوله : والطير عطف على الصغير قوله : لأن الشرط الطهارة علة لعدم البطلان أي وقت وجدت لأنه لا يعد حاملا لها قوله : وتقدم بيانه وهو أنه يعفى في غير المغلظة عما دون الربع وفي المغلظة الدرهم قوله : حتى أنه يشترط الخ تفريع على اشتراط طهارة المكان .
قوله : أو بجمعه معطوف على محذوف معلوم من المقام تقديره بنجس مانع بإنفراده تحت أحدهما قوله : تقديرا أي بالحرز والظن قوله : لا تبطل به الصلاة لأن المكث اليسير على النجس القليل كالمكث الكثير مع النجس القليل معفو عنه وحكم الانكشاف مع الزمن كحكم المكث مع النجس أفاده الشرح قوله : وإن مكث قدره أي وإن لم يؤده قوله : على المختار هو قول أبي يوسف وقال محمد : لا تفسد إلا إذا أداه بالفعل قوله : على الصحيح صححه الحلبي وصاحب العيون قوله : لإفتراض السجود على سبعة أعظم ظاهرة أنه إذا لم يضع اليدين أو الركبتين أو إحداهما أن تكون الصلاة فاسدة وليس كذلك بل العلة في الفساد أن وضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها فيفسد وإن كان الموضع غير فرض قال في الخانية : إذا كانت النجاسة في موضع السجود أو الركبتين أو اليدين فإنها تجمع وتمنع ولا يجعل كأنه لم يضع ذلك العضو بخلاف ما لو صلى رافعا إحدى قدميه فإنه يجوز ولو وضع القدم على نجاسة لا يجوز ولا يجعل كأنه لم يضع اهـ قال الكمال : وهذا يفيد أن عدم إشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين محله إذا لم يضعهما أما إذا وضعهما أو وضع إحداهما اشترطت فليحفظ اهـ قال الحلبي فعلم أنه لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود والقدمين في أن النجاسة المائعة في مواضعها مفسدة للصلاة وهو الصحيح لأن إتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض اه هذه النقول تدل على أن وضعها ليس فرضا ولكنها إذا وضعت إشترطت طهارة موضعها فليتأمل بقي الكلام فيما إذا وضعها ليس فرضا ولكنها إذا وضعت إشترطت طهارة مواضعها فليتأمل بقي الكلام فيما إذا وضع ما يكره وضعه كالذراعين هل يفترض طهارة موضعها الظاهر نعم لأنه بوضعهما على النجاسة يعد حاملا لها قوله : واختاره الفقيه أبو الليث الذي ذكره بعد في هذا الباب أن الذي إختاره الفقيه وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف القدمين فليتأمل قوله : وأنكر ما قيل لا يلزم من إنكاره ذلك قوله بإفتراض وضعها قوله : شاذة ذكره ذلك صاحب العيون وهذا لا ينافي إن وضعهما غير واجب أي غير فرض في ظاهر الرواية كما ذكره صاحب البحر .
قوله ليتحقق السجود عليها علة لإشتراط طهارة موضعها قوله : لأن الفرض الخ علة لمحذوف ينبغي التصريح به تقديره وهذا على كلا القولين أي إشتراط طهارة موضعها لازم على القول الراجح بإفتراض وضعها وعلى القول المرجوح بعدم إفتراضه لأنه الخ قوله : على القول المرجوح وهو أن الجمع بين الجبهة والأنف واجب وإنه يكره الإقتصار على أحدهما قوله : يصير الوضع معدوما حذف جملة هنا لا بد من ذكرها وقد ذكرها في الشرح فقل : ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة يقع الكل فرضا كما إذا طول القراءة على القدر المفروض فيصير الخ اهـ والمعنى أن إشتراط طهارة موضع الجبهة فرض على القول المرجوح لكن إذا وضعت بالفعل لأن وضعها بوصف بعد تحققه بأنه فرض كالقراءة فإنها توصف بالوجوب أو السنية فيما زاد على قدر الفرض ولكن إذا وقعت في الصلاة وصفت بالإفتراض قوله : في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف جوازها إن أعاده على طاهر .
قوله : مع الكراهة أي التحريمية لأن وضع الأنف واجب وإذا وضعه على نجاسة كأنه لم يضعه قوله : وطهارة المكان أي والجسد وهذا منه بيان للدليل على إشتراط طهارة هذه الأشياء قوله : المشروط نصا في قوله تعالى : { وثيابك فطهر } [ المدثر / 74 ] قوله : بالدلالة متعلق بألزم يعني أنه ثبت كون طهارته ألزم بدلالة النص ودلالة النص كل معنى يفهمه العالم بالموضع من النص المذكور لإشتراكه معه في العلة ولكونه أولى بالحكم منه قوله : إذا لا وجود الخ علة لكونه ألزم بالدلالة قوله : حال سجوده متعلق بوقوع ثوبه تنبيه : إنما اشترطت الطهارة في الصلاة لأنها مناجاة مع الرب D فيجب أن يكون المصلي على أحسن الأحوال وذا في طهارته وطهارة ما يتصل به من الثوب والمكان أفاده الشرح قوله : ومنها سترة العورة ولو بماء كدر أو ورق شجر أو طين وليس لستر الظلمة إعتبار كما في القهستاني كالستر بالزجاج كما في القنية ولا يضر تشكل العورة بالتصاق الساتر الضيق بها كما في الحلبي والعورة في اللغة كل ما يستقبح ظهوره مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين وكلمة عوراء أي قبيحة وسميت السوأة عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها وكل شيء يستره الإنسان أنفة أو حياء فهو عورة والنساء عورة كما في كتب اللغة قوله للإجماع على إفتراضه أي في الصلاة أما الستر في الخلوة فصحح الحلبي وجوب الستر فيها وصحح الشارح عدمه فقد اختلف التصحح قوله : ولا يضر نظرها من جيبه لأنه يحل له مسها والنظر إليها ولكنه خلاف الأدب كما في النهر واختار البرهان الحلبي أن تلك الصلاة مكروهة وإن لم تفد ومقابل الصحيح ما عن بعض المشايخ من اشتراط ستر عورته عن نفسه وفرع عليه أنها لو كانت لحيته كثيفة وستر بها زيقة صحت وإلا فلا .
قوله لأن التكلف لمنعه أي لمنع نظر الناظر قال في الشرح : لأن ستر العورة على وجه لا يمكن الغير النظر إليها إذا تكلف مما يؤدي إلى الحرج اهـ قوله : والثوب الحرير الخ جعل الكلام فيما إذا صلى فيه وأما إذا صلى عليه فقال القهستاني من كتاب الحظر معزيا بالصلاة الجواهر ما نصه وتجوز الصلاة على السجادة من الأبريسم لأن الحرام هو اللبس أما الإنتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام اهـ قوله وللمغصوب نقل في الفتاوي الهندية عن مختارات النوازل الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين الله تعالى يثاب وما كان بينه وبين العباد يعاقب اهـ قوله مع الكراهة أي التحريمية ذكره السيد وفي السراج والقهستاني تكره الصلاة في الثوب الحرير والثوب المغصوب وإن صحت والثواب إلى الله تعالى قوله : من أحسن ثيابه مراعاة للفظ الزينة في الآية ويستحب أن تكون سالمة من الخروق قوله : قميص وإزار وعمامة هذا للرجل وفي المرأة قميص وخمار وسراويل ويكفي له الصلاة فيما يشمل عامة جسده لما روى عبادة بن الصامت Bه قال : صلى بنا رسول الله ( في شملة قد توشح بها عقدها بين كتفيه اه ويكفي للمرأة درع ضيق ومقنعة قوله : ويكره في إزار مع القدرة عليها وكذا يكره أن يصلي في السراويل وحده لما روي أن النبي ( نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء كذا في الشرح وظاهر التعبير بالنهي أن الكراهة تحريمية قوله : إستقبال القبلة هي بالكسر لغة مطلق الجهة قال الجوهري : يقال : من أين قبلتك أي من أين جهتك وما لكلامه قبلة أي جهة وشرعا كما في القهستاني جهة يصلي نحوها من في الأرض السابعة إلى السماء السابعة مما يحاذي الكعبة أي أو جهتها وغلب هذا الإسم على هذه الجهة حتى صار كالعلم لها وصارت معرفة عند الإطلاق وإنما سميت بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم وتسمى أيضا محرابا لأن مقابلها يحارب النفس والشيطان وكانت أول الإسلام إلى بيت المقدس لكن كان وهو بمكة لا يستدبر الكعبة بل يجعل بينه وبين بيت المقدس كما صححه الحاكم وغيره وكان يتوقع من ربه عز شأنه أن يوجهه نحو الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأدعى لإيمان العرب لأنها مفخرهم ومزارهم ومطافهم فحوله إليها بعد الهجرة بستة عشر شهرا وأيام في يوم الإثنين لنصف رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور وكان في مسجد بني سلمة في الصلاة الظهر على التحقيق بعد أن صلى ركعتين بأصحابه وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين قوله من قبلت يأتي من باب علم : ونصر وضرب قوله : وليست السين أي والتاء قوله : لا طلبها ووجوب الطلب عند الإشتباه لا لذاته بل لتحصيل المقابلة قوله : وهو شرط بالكتاب قال الله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام قوله : والسنة قال : لا يقبل الله صلاة أمرئ حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر قوله : والمراد منها بقعتها حتى لو رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة أو لغير ذلك ففي تلك الحالة جازت صلاة المتوجهين إلى أرضها .
قوله : فللمكي المشاهد الخ يلحق به من بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لثبوت القبلة في حقهم بالوحي كما في السراج والنهر قوله : فرضه إصابة عينها ولو لجزء منها وباقي أعضائه مسامت للجهة قوله : إصابة جهتها فالمغرب قبلة لأهل المشرق وبالعكس والجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس فالجهة قبلة كالعين توسعت على الناس كما في القهستاني حتى لو أزيل المانع لا يشترط أن يقع إستقباله على عين القبلة كما في الحلبي وهو قول العامة وهو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع قوله : هو الصحيح وقال أبو عبد الله عبد الكريم الجرجاني الفرض إصابة عينها للغائب أيضا بالإجتهاد لأنه لا تفصيل في النص وعليه فيشترط النية لأنه لا يمكن إصابة العين للغائب إلا من حيث النية فالفرض عنده إصابة عينها نية لا توجها كما قال العلامة الشبلي وقال بعضهم : إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط وإن كان يصلي في الصحراء يشترط فإذا نوى القبلة أو الكعبة أو الجهة جاز اهـ قوله : ونية القبلة ليست بشرط لأنها من الوسائل وهي لا تحتاج إلى نية كالوضوء فالشرط حصولها لا تحصيلها قوله وجهتها الخ قالوا : جهتها تعرف بالدليل فالدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا إتباعهم في إستقبال المحاريب المنوصبة وإن لم تكن فالسؤال من الأهل أي أهل ذلك الموضع ولو واحدا فاسقا إن صدقة كما في القهستاني وأما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم وقد روي عن عمر Bه أنه قال : تعلموا من النجوم ما تهتدوا به إلى القبلة اهـ وذلك كالقطب وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة إذا كان بناحية الكوفة وبغداد وهمذان وقزوين وطبرستان وجرجان وما والاها إلى نهر الشام ويجعله من بمصر على عاتقه الأيسر ومن بالعراق على عاتقه الأيمن فيكون مستقبلا باب الكعبة ومن باليمن قبالة المستقبل مما يلي جانبه الأيسر ومن بالشام وراءه وينبغي لمن جهل أدلة القبلة وأراد سفرا مثلا أي إلى بلاد لا تختلف القبلة فيها وليس معه عارف بها أو أراد وضع قبلة في بيته مثلا أن يستقبل قبل سفره مثلا محرابا صحيحا من محاريب بلده في وقت معين كطلوع الشمس مثلا ويحرر الشمس في ذلك الوقت على جزء من بدنه كعينه أو ظهره ثم يفعل كذلك وقت الأستواء ووقت الغروب فإذا أراد القبلة بعد سفره أو في بيته فليجعل الشمس في ذلك الوقت قبالة المحل المخصوص يكن مستقبلا فإن جعل له خطا في الأرض أو كوة في حائط فهو قبلته ما دام في ذلك المكان وكذلك يفعل بالنجوم وغيرها في وقت معين كوقت العشاء ويختص بإقليم مصر أنه إذا وقف ليلا مستقبل الجدي ضاما رجليه وحرك رجله اليمنى إلى جهة يمينه بقدر طاقته ثم نفل الأخرى إليها كان مستقبلا وكذا لو فعل ذلك بعد وقوفه على خط نصف النهار بأن يجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن يساره ويستقبل ظله وقت الإستواء ثم يحرك رجله اليمنى كذلك يكون مستقبلا أيضا .
قوله : يكون مسامتا أي محاذيا قوله : للكعبة أو لهوائها هذا إذا وقعت المحاذاة على العين وقوله : للكعبة أي فيما إذا كان في محل يساوي المحل الذي به القبلة وقوله أو لهوائها هو فيما إذا كان محله أعلى من محلها ومثله ما إذا كان أسفل وقوله : أو تقريبا إذا وقعت المحاذاة للجهة فإن مستقبل الجهة يحتمل أن يقع إستقباله بتمامه على العين أولا وقد بين النوعين المحتملين قوله : بأن يبقى شيء من سطح الوجه ولو كان ذلك جزءا يسيرا وهذه صورته .
جبل على الصحيح كما في الدارية والتجنيس و من الشروط الوقت للفرائض الخمس وفي الفتاوي الإنحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب اهـ قوله : وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل قال في معراج الدارية : ومن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كأبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب ولو كان الحائل أصليا كالجبل فله أن يجتهد والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا اهـ قال المحقق الكمال : وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده أي صعود المكي الجبل إشكال لأن المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز فلا يكفيه الإجتهاد حتى لو اجتهد وصلى ثم تبين خطؤه فعليه الإعادة وقد قال في الهداية : الأخبار فوق التحري فإذا امتنع المصير إلى الظني لا مكان ظني أقوى منه فكيف يترك اليقين مع إمكانه ويكتفي بالظن