فصل .
وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة و ببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة و النماء المنفصل و الزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته و قلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت و بعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته و المؤجل يأخذ المليء به وضده بكفيل ملئ ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري علىالبائع