باب الوديعة .
إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن و بمثله أو أحرز فلا وان قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها أهل ثقة ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن