باب زكاة النقدين .
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ويباح للذكر من الفضة الخاتم و قبيعة السيف و حلية المنطقة ونحوه و من الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد للإستعمال أو العارية وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة