باب زكاة العروض .
إذا ملكها بنعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن