ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة : عندي فيه عشرة وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة : عندي فيه عشرة وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب