وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه وشروطه سبعة : أحدها : الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه مالم يأذن وليهما الثالث : كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة الرابع : أن يكون المبيع ملكا للبائع أومأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد الخامس : القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما السادس : معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير السابع : أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه وشروطه سبعة : أحدها : الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه مالم يأذن وليهما الثالث : كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة الرابع : أن يكون المبيع ملكا للبائع أومأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد الخامس : القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما السادس : معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير السابع : أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل