وهي أربعة : الأول : تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما الثاني : عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله الثالث : المكافأة : بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه والذمي كذلك الرابع : أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل كتب عليكم القصاص في القتلى البقرة : 178 ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص وهي أربعة : الأول : تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما الثاني : عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله الثالث : المكافأة : بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه والذمي كذلك الرابع : أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل كتب عليكم القصاص في القتلى البقرة : 178 ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص