وهو ستة : 1 - الزنى : فلابد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا 2 - إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة : فلا بد من ثلاثة رجال 3 - القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير : فلا بد من رجلين ومثله : النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال 4 - المال وما يقصد به المال : كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطإ فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه : فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف 5 - داء دابة وموضحة ونحوهما : فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت 6 - ما لا يطلع عليه الرجال غالبا : كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان وهو ستة : 1 - الزنى : فلابد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا 2 - إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة : فلا بد من ثلاثة رجال 3 - القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير : فلا بد من رجلين ومثله : النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال 4 - المال وما يقصد به المال : كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطإ فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه : فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف 5 - داء دابة وموضحة ونحوهما : فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت 6 - ما لا يطلع عليه الرجال غالبا : كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان